نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 436
براءة ذمة صاحب الزكاة لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله
بعد ما ثبت وجوب إيصالها إلى المجتهد عند المطالبة و استحباب إيصالها له ابتداء فلا بد من براءة ذمة صاحب الزكاة لو دفعها اليه أو إلى وكيله.
و يتفرع على ذلك انه لو تمكن صاحب الزكاة من إيصالها للمجتهد أو وكيله فلم يفعل فقد فرط فيها فان تلفت منه و الحال هذه لزمه الضمان كما يدل عليه ما في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته في الزكاة عن أبي عبد اللّه (ع): «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو ضامن» و في صحيحة زرارة في الزكاة عن أبي عبد اللّه (ع): «إذ عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن» و قد أورد على ذلك بعضهم بأن إيصالها إلى المجتهد أو وكيله ليس إيصال إلى مستحقها حقيقة بل حكما فاذا جاز لصاحب الزكاة أن يتولى الإيصال لمستحقها الحقيقي بنفسه و كان ذلك أوثق في نفسه من حيث الوصول إلى المستحق فلم يدفعها إلى المجتهد و لا إلى وكيله و كان المستحق الحقيقي فعلا غير موجود و تلفت فلم يصدق اسم التفريط و التعدي فيشكل إثبات الضمان في هذه الصورة بالقواعد العامة. و اما الاخبار الخاصة المتقدمة فلا يبعد دعوى انصرافها عن مثل الفرض و إلا فمقتضى إطلاقها عدم الضمان أيضا لانصراف الأهل الوارد فيها إلي المستحق لا المتولي، و الفرض في الصورة المذكورة ان المستحق الحقيقي غير موجود فلا ضمان عليه. و لا يخفى ما فيه فان الشارع بعد ما اكتفى بإيصالها للمجتهد أو وكيله كان قد فرط بها بعدم إيصالها لهما على أن الصحيحة الأولى كان التعبير فيها بالموضع. و لا ريب ان المجتهد أو وكيله موضع لها.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 436