responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 433

[التنبيه الثالث عشر] الأموال التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة

الثالث عشر: قد عرفت الأموال التي يملكها المجتهد المتولي لشؤون المسلمين. و هناك أموال له الولاية على صرفها في مواردها

(منها الزكاة)

فإنه لا ريب في وجوب دفع الزكاة الي امام الأصل عند المطالبة بنفسه أو بساعيه كما قطع به الأصحاب و نقل عن التذكرة إجماعهم عليه. مضافا لكل ما دل على وجوب اطاعة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الامام (عليه السّلام) و تحريم مخالفتهم من الكتاب و السنة و الضرورة. مضافا الى معلومية ذلك في عصر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ما بعده من الأعصار حتى توصل بذلك من تأمر على المسلمين الى قتل من رماهم بمنع الزكاة و سماهم بأهل الردة. و مضافا لقوله تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ بتقريب أنه لا يتعقل وجوب الأخذ بدون وجوب الدفع الذي لا أقل من وجوبه عند الطلب و لا ريب في مساواة الفقيه الجامع لشرائط الزعامة الدينية في زمن الغيبة للإمام (عليه السّلام) في وجوب الدفع اليه بنفسه أو لساعيه و وكيله و ذلك بدليل عموم ولاية الفقيه المذكور في زمن الغيبة و نيابته عن الامام (عليه السّلام) فيثبت للنائب جميع ما ثبت للمنوب عنه من الوظائف و الأحكام عدى ما أخرجه الدليل.

(إن قلت): إنا لم نقف على ما يفيد عموم النيابة و الولاية من النصوص و إنما الوارد. جعله قاضيا و حاكما في مقبولتي أبي خديجة و ابن حنظلة. و إن رواه حديثنا حجتي عليكم في توقيع صاحب الأمر (عليه السّلام). و الأمر باتباع العلماء عن الباقر (عليه السّلام). و لا يفيد شيئا من ذلك سوى لزوم التقليد و الرجوع إليهم في قطع المنازعات من غير فرق بين زمن الحضور و بين زمن الغيبة حسبما يقتضيه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست