responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 422

و العهدة عليه (ره) و عليه فغير الأراضي مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب يكون من الغنيمة.

الأرض الميتة

(و من أموال الإمام (عليه السّلام) الأرض الميتة) و في المحكي عن الكفاية انه قد نفي معرفة الخلاف في ذلك و استظهر الاتفاق عليه في الجواهر. و في المحكي عن الخلاف الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الإمام (عليه السّلام)- الى ان قال-: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و يدل عليه فيما رواه في الكافي من صحيح حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) من عد الأرض الخربة من الأنفال، و هكذا صحيح محمد بن مسلم. إن قلت: ما ذا تصنع بما ورد عنهم (عليهم السّلام) بأن من أحيا أرضا فهي له قلنا: قد قيد بإذن الإمام بالإجماع المحكي عن جامع المقاصد و الخلاف و التنقيح و غيرها على ان هذه الاخبار تقيدها بذلك نعم المحكي عن التذكرة إجماع أهل العلم على ان الأرض الميتة التي يعرف مالكها و كانت منتقلة إليه بغير الاحياء لم يزل ملكه عنها بموتها حتى الأرض المفتوحة عنوة التي ملكها المسلمون بالفتح فإنه لا يزول ملكها عنهم بموتها، و يرشد الى ذلك من تقييد الأرض الخربة التي هي من الأنفال بالتي باد أهلها في جملة من الاخبار كما في خبر حماد و خبر محمد بن علي الحلبي، و كموثق إسحاق بن عمار و خبر عبد اللّه ابن سنان، و كخبر داود بن فرقد. و امام ان كان ملكها بالإحياء ففي زوال ملكها عنه برجوعها مواتا عملا بظاهر صحيح الكابلي و غيره أو بقائها على ملك المحيي لها أولا عملا بالقاعدة و ظاهر بعض النصوص خلاف بين القوم يطلب من محله في كتاب احياء الموات.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست