نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 420
معارض بقوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.
و (ثالثا) خبر أبي بصير و خبر داود و هما قاصران سندا و لا جابر لهما.
و (الحق) ان المعادن من المباحات الأصلية و الناس فيها شرع سواء و من سبق إلى شيء منها فهو ملكه كما هو المشهور، و يدل عليه مضافا الى الأصل الأخبار الكثيرة التي هي أقوى سندا و أكثر عددا الناطقة بوجوب الخمس في المعادن فلو كانت للإمام (عليه السّلام) لما وجب عليه الخمس لنفسه و لغيره فيها.
ثمَّ ان المعادن منها باطنة و هي التي لا تظهر إلا بالعمل و المعالجة كمعادن الذهب و نحوه. و منها ظاهرة و هي التي لا تفتقر إلى إظهار فمن قال انها ملك الامام كان حكمها حكم أملاك الإمام في زمن الغيبة. و اما من قال انها ليست منها كما عرفت انه هو الحق فالباطنة منها يجوز إقطاعها من قبل الامام و قد حكي في التذكرة الإجماع عليه كما ان الظاهر منها للإمام أن يقطع ما يوجب تكوينه في أرض موات كما لو كان الى جانب الأرض المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سيق إليها الماء صار ملحا، و قد نفي في الجواهر الخلاف في ذلك و تحقيقه يطلب من كتاب احياء الموات.
البحار
(و من أموال الإمام (عليه السّلام) البحار) كما في المستند و المحكي عن المفيد (ره) و الكليني (ره) إلا ان المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا هو عدم عدها من أموال الامام و الأصل يقتضي ذلك و لا نص معتبر يقتضي ذلك.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 420