responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408

حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة

(أولا) ان إيصاله إلى الامام كان متعذرا عادة على نحو تعذر إيصال اللقطة أو الكنز أو المجهول المالك إلى صاحبه بل هو أشد من ذلك و كان عزله و استيداعه و الوصية به أو دفنه إلى ظهوره (عج) تغريرا بالمال و تعرضا للتلف لطول الزمن و كثرة السراق و غلبة العثور عليه ممن لا يستحقه و ندرة الأمناء فيسقط وجوب إيصاله إلى الامام (عليه السّلام) بأي نحو كان لأن التكليف إذا تعذر امتثاله سقط وجوبه. و لا يخفى ما فيه فان أدلة الولاية المتقدمة ظاهرة في أن كل ما كان ثابتا للإمام بعنوان الإمامة يثبت للفقيه الجامع للشرائط كما هو ظاهر ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء و غيرها و سيجي‌ء ان شاء اللّه عند الكلام في المقام الثاني ما يظهر لك فيه ان حق الإمام في زمن الغيبة صاحبه هو المجتهد الجامع للشرائط و عليه فلا يتعذر إيصاله لمستحقه و (ثانيا) اخبار التحليل (الأول) ما رواه الشيخ ره بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء عن احمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم و هو أبو خديجة عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) قال قال رجل و انا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه (عليه السّلام) فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريه أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال اما و اللّه لا يحل الا لمن أحللنا له لا و اللّه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست