responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 403

ما يتفرع عليها. (و جوابه) ان إعطاء المنصب حدوثه متفرع على ذلك و ليس بقائه متفرع عليه بل هو أول الكلام.

حجة القول الثالث‌

و استدل للقول الثالث أعنى القول بالتفصيل بين صورة إعطاء المنصب من قبل نفس المجتهد فينعزل بموته و بين صورة إعطائه من قبل الامام (عليه السّلام) فلا ينعزل بموته بأنه في الصورة الاولى يكون من شؤون و توابع و فروع ولاية المجتهد و بموته تسقط ولايته فيسقط توابعها و ما يتفرع عليها بخلاف الصورة الثانية فإن المجتهد واسطة في الجعل عنهم (ع) و ليس له استقلال فيه و ليس لذاته موضوعية في الأثر المذكور فموته لا يوجب الانعزال لأن موكله في الحقيقة هو الامام (عليه السّلام) و هو لم يمت و إنما الذي مات هو الواسطة بينهما قالوا و لو شك في أن جعل المجتهد لصاحب المنصب من قبيل الأول أو الثاني لم يجري الاستصحاب لأنه من قبيل تردد المستصحب بين الفرد الطويل المعلوم البقاء و الفرد القصير المعلوم الزوال و لا أثر للكلي المردد بينهما حتى يستصحب و أما استصحاب جواز التصرف فهو استصحاب تعليقي معارض باستصحاب عدم ترتب الآثار على ما يصدر منه، و لا يخفى ما فيه لا مكان المناقشة (أولا) بأن الوكيل لا يجوز له توكيل الغير إلا بإذن الموكل كما قرر في كتاب الوكالة و فيما نحن فيه و إن ثبت جواز توكيل المجتهد لشخص من قبل نفسه إلا ان جواز توكيله من قبل الامام (عليه السّلام) غير ثابت و على مدعيه الدليل و كذلك ولايته عن الامام لا تستلزم جواز أن يوكل شخصا عن الامام (عليه السّلام).

و (ثانيا) بأن على كلا الصورتين لا ينعزل اما في الصورة الثانية فلموافقة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست