responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 402

من الولي و القيم و نشك في بقائها بعد طرو موت المجتهد، إلا اللهم أن يقال: ان هذا استصحاب تعليقي فاسد عندنا. مضافا إلى استصحاب عدم صحة القيمومة و الولاية من المجتهد الحي الآخر و عدم صحة التصرف منه فان هذا المجتهد الحي الآخر لم يكن يصح منه ذلك في زمن حياة المجتهد الأول فنستصحب عدم الصحة منه إلى ما بعد موت المجتهد الأول. و لا يخفى ما فيه فان أدلة الولاية العامة تقتضي صحة تصرفه عندما صار وليا عاما في العزل و النصب و الإمضاء لتصرفات المجتهد السابق‌

حجة القول الثاني‌

و استدل للقول الثاني و هو الانعزال بموت المجتهد أولا: بأن نصب المجتهد القيم و الولي و نحو ذلك من الوظائف كالجباية للأموال إنما هو عبارة عن جعله نائبا و وكيلا عنه في ذلك و مقتضاه انعزاله بموته أو بخروجه عن الأهلية للإجماع على انعزال الوكيل بموت الموكل. (و جوابه) ان ذلك من قبيل إعطاء المنصب و الولاية على التصرف فجعل الولي و القيم من حاكم الشرع كجعل حاكم الشرع وليا و قيما من اللّه تعالى و ليس من قبيل النيابة عن المجتهد، و لذا لسان الجعل يختلف عن لسان النيابة ففي صورة النيابة يقول المجتهد جعلتك نائبا عني في حفظ أموال القاصرين و الإدارة لشؤون الوقف و في صورة إعطاء المنصب يقول جعلتك قيما و جعلتك متوليا و قاضيا و جابيا. و دعوى انه ليس لحاكم الشرع ذلك و إنما له أن يجعل نائبا عنه في ذلك. (قلنا) هذا خروج عن محل البحث فان محل البحث هو بعد فرض جواز الجعل منه و قد أثبتنا ذلك في تنبيهات الولاية العامة و انه يجوز له أن يجعل المنصب لغيره.

و (ثانيا) بأن إعطاء المنصب يكون متفرعا على ولاية المجتهد و من شؤون نيابته عن الامام (عليه السّلام) و بموت المجتهد تزول ولايته و نيابته عن الامام فيزول‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست