responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 398

و النيابة من قبيل الأول لو لم يكن مسبوقا بجعل نفسه قيما و متوليا و إلا كان منشأه التصرف على النحو الثاني.

و (الحاصل) ان مقتضى الأدلة جواز ذلك كله للمجتهد لا سيما المتصدي لأمور الرئاسة الدينية و الزعامة الإلهية إلا إذا كان الغير غير صالح لجعل ذلك الشي‌ء له فلا يجوز للمجتهد جعل ذلك له كالفاسق الذي قامت الأدلة على عدم صلاحيته لتولية الوقف و كالعامي الذي لا يصلح للقضاء هذا و ربما (يقال) انه لا يجوز للزعيم الديني أن ينصب شخصا للقضاء أصلا لأن ذلك الشخص ان كان مجتهدا فهو له القضاء و ان كان غير مجتهد فلا يجوز نصبه (قلنا) ان للزعيم الديني ذلك فإنه لو تمكن من له الأهلية للزعامة الدينية لم يجز لأحد مزاحمته في الزعامة و لا في القضاء كما تقدم في تنبيهات الولاية و لكن له أن يعين مجتهدا للقضاء لسد حاجة الناس في رفع المخاصمات و حسما لمادة المنازعات في اختيار القاضي و يمنع من الرجوع لغيره خوفا من الاختلاف في الحكم نعم لو لم يعين أو لم يكن فقيها له تلك الزعامة جاز لكل مجتهد القيام بالقضاء.

[التنبيه العاشر] جواز عزل المجتهد للمنصوب‌

(العاشر) لا إشكال انه يجوز للمجتهد الذي له الولاية عزل المنصوب من قبله أو قبل غيره إذا ظهر منه ما يوجب عزله كما انه يجوز العزل للمصلحة أو لوجود من هو أتم منه نظرا بلا خلاف يعرف و انما وقع الكلام في جواز العزل تشهيا و اقتراحا و حبا للغير أو بغضا له فجملة ذهبوا الى الجواز كما هو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست