responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361

انه قال: فقيه واحد ينتقذ يتيما من أيتامنا المنقطعة عن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد. و قد أورد بأن المراد هو الكفالة في تعليمهم الأحكام الشرعية الموجب لتربيتهم الروحية بعد انقطاعهم عن الأب الروحي. و فيه ان إطلاق الكفالة يقتضي ما ذكرناه نعم رواية الاحتجاج ظاهرة في الكفالة في تعليمهم الأحكام الشرعية.

الطائفة العاشرة ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم‌

و قاضي كمقبولة ابن حنظلة و مشهورة ابي خديجة و وجه الاستدلال بهما ان ظاهرهما إعطاء منصب القضاء الذي تعطيه سلاطين العصر لقضاتهم و لا ريب ان سلاطين ذلك العصر كانوا يعطون لقضاتهم علاوة على ولاية فصل الخصومات الولاية على القصر و الأوقاف و نصب القيم على مال اليتيم و الحكم في الهلال الى غير ذلك. (و دعوى) ان مورد هذه الروايات هو التخاصم و التنازع فيقتضي ان يكون جعل الحاكم و القاضي إنما هو لخصوص رفع الخصومة دون غيرها (مدفوعة) بأنها إنما كانت في مقام جعل الحاكم و القاضي في مقابل قضاتهم و قضية المقابلة تقتضي أن يكون ثابتا له ما كان ثابتا لقاضيهم من الشؤون و الوظائف كيف لا و هو (عليه السّلام) في مقام ردع الشيعة عن الذهاب لقضاتهم فلا بد أن يكون منصب القاضي لسد حاجاتهم المتعلقة بقضاة الجور. و بعبارة أخرى ان ذلك أوجب تلازما عرفيا فتكون أدلة جعل القاضي و الحاكم تدل على ثبوت تلك الولايات بالدلالة الالتزامية العرفية نظير دلالة حاتم على الكرم و يتم الكلام في باقي الولايات بعدم القول بالفصل. و (دعوى) انها انما تقتضي إعطاء المنصب في أيام الحضور و لا دلالة لها على إعطائه في زمان الغيبة و يجوز الامام (عليه السّلام) إنما أعطاه لانجباره بحضوره، و ليس الاذن في ذلك من الأحكام العامة للمكلفين ليثبت للمعدومين بمثل قوله (عليه السّلام). (حلال محمد حلال الى يوم القيامة) و غيره من أدلة الاشتراك‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست