responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 350

في حرمة بيع النجاسة التي لا دليل على حرمة بيعها و لعل نيابة الفقيه عن الامام (عليه السّلام) أمر مرتكز في أذهان الإمامية و لذا تجد عوامهم يصفون الفقيه الذي هو المرجع الديني لهم بالنيابة. و هو يكشف عن وجود حجة شرعية على ذلك قال المرحوم ملا كتاب و ان وقع التشكيك في بعض الأحوال فهو تشكيك في ثبوت ولاية الإمام عليه لا في شمول نيابة الفقيه عن الامام بعد ثبوتها له و لكن لا يخفى ما فيه لمخالفة كثير من الفقهاء في تلك الموارد كما يظهر لمن راجع كتب الفقه الاستدلالية في تلك المواضع مضافا الى ذهاب الكثير من علمائنا إلى المناقشة في ثبوت الولاية العامة للفقيه. إلا انه لدى الحقيقة تجد هؤلاء المناقشين في ثبوتها تطفح على عبارتهم الاعتراف بها في موارد أخرى فمثلا في مقام وجوب دفع الزكاة للمجتهد في زمن الغيبة نجد الكثير منهم يبني ذلك على ثبوت الولاية العامة له في زمن الغيبة ثمَّ يجي‌ء في كتاب البيع أو التحجير أو الفحص عن الغائب يثبتها له و لعل بحسب الاستقراء يحصل للإنسان الجزم بالفتوى بها حتى من المنكرين لها في مطاوي كلماتهم.

الرابع: الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة

القاضية بالعموم‌

و هي على طوائف.

الطائفة الأولى: ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء

و الكلام يقع تارة في سندها و أخرى في دلالتها.

(أما الأول) فهو لا اشكال فيه لكثرتها و شهرة روايتها الموجبة للوثوق بها بل و صحة سند بعضها كصحيحة أبي البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال العلماء ورثة الأنبياء.

(و اما الثاني) فلأنه لا إشكال في عدم إرادة الإرث بمعناه الحقيقي إذ لا نسب موجب لانتقال المال من الأنبياء إلى العلماء فلا بد أن يكون المراد المعنى المجازي و أقرب المجازات هو انتقال ما هو ثابت لهم من المقامات و المنازل‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست