responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324

(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي)

أن المجتهد بالنسبة لإعمال غيره بل و المقلد كذلك يتصور على صور أربعة:

(إحداها) أن يكون شاكا في مخالفة الغير له في حكم عمله. و في هذه الصورة يحمل عمله على الصحة لما تقدم ص 36 من ثبوت هذا الأصل و صحته. فإذا رأى شخصا قد بني مسجدا و شك في أنه بناء بالآجر المعمول من الطين النجس أو عقد على امرأة و شك في انه عقد عليها بالفارسية الذي هو في نظره فاسد حتى يصح له أخذها بنى على الصحة و حرم عليه أخذها.

(ثانيها) ان يعلم بمخالفته له اجتهادا أو تقليدا كما إذا كان المجتهد يفتي بجواز العقد بالفارسية أو جواز البيع بالمعاطاة و قد عقد هو أو أحد مقلديه بالفارسية أو باعوا بالمعاطاة فهل يجب على المجتهد الآخر المخالف له في الرأي أو مقلديه ترتيب آثار النقل و الانتقال على ذلك البيع بالمعاطاة و ترتيب آثار الزوجية على ذلك العقد بالفارسية أو عدم جوازه لاعتقاده الفساد مقتضى القاعدة عدم الجواز فلا يرتب آثار الزوجية و لا آثار الملكية لأنه يكون ما أتى به في نظر الغير خلاف الواقع. إلا ان الظاهر ان ما كان منها موضوعا للأثر إذا كان صحيحا عند فاعله فلا إشكال في وجوب الترتيب عليه كما يقال ان الطلاق الصحيح عند فاعله يرتب عليه أثر المفارقة و عدم الزوجية حتى ممن يرى فساده عنده و كما يقال في الائتمام بصلاة الجماعة بالنسبة للمأموم الذي خالفه الامام فيما يعتبر في الصلاة فإنه قيل يصح ائتمامه به لأن المعتبر في إمام الجماعة ان تكون صلاته صحيحة في نظره و لا يلزم ان تكون‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست