responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 317

و عليه فلا وجه للقول بالاجزاء في الأعمال السابقة إلا توهم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق أو المؤدى و قد عرفت فساد هذا الوهم و لو سلمنا ذلك فبتبدل الرأي ينكشف عدم تحقق الطريق المجعول على الرأي الأول فلم يكن في البين ما يوهم التدارك ليقال بالاجزاء هذا مقتضي الأدلة الأولية، و أما مقتضي الأدلة الثانوية فالظاهر تحقق الإجماع على عدم وجوب الإعادة و القضاء في الصلاة و قد ادعي بعضهم الإجماع على الاجزاء مطلقا و لكن عهدة هذه الدعوى على مدعيها كما انه قد يتمسك لعدم وجوب الإعادة أو القضاء في الصلاة بحديث (لا تعاد) بتقريب ان الحديث يشمل الخلل الواقع في الصلاة جهلا بالموضوع أو الحكم أو نسيانا لهما سواء كان الجهل بسيطا أو مركبا و لكن هذا الحديث غير ناظر لصورة الجهل البسيط فيما يحتمل قبل الدخول ان الشي‌ء الذي يتركه جزء أو شرط إذ لو كان ناظرا إليه في هذه الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون حينئذ مخصصا لأدلة الاجزاء و الشرائط في مقام الجعل و هذا خلاف ظاهر الحديث إلا اللهم ان يفرق بين صورة ما إذا كان لا حجة له على العمل الذي جاء به ناقصا و بين ما إذا كان مع الحجة على حكم العمل الذي عمله فيمكن أن يقال بشمول حديث (لا تعاد) للصورة الثانية لأنه قد دخل في العمل بحجة سوغت له مخالفة احتمال وجوب غير ما قامت عليه الامارة و يكون قيام الحجة بعد ذلك عليه من قبيل الالتفات بعد النسيان.

(المسألة الرابعة) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا

لعذر عقلي كالقطع بعدم وجوبه أو نسيانه أو استند الى البراءة العقلية في الترك لعدم ما يوجب توهم الأجزاء إلا إذا كان المنسي من أجزاء الصلاة لحديث (لا تعاد)، و يقرب من هذه الحجة باختلاف يسير ما ذكره المرحوم الأصفهاني (ره) ما حاصله ان مؤدى الاجتهاد السابق إذا كان قد قامت عليه الأمارة الشرعية كالخبر فان قلنا بحجة الامارات من باب الطريقية فيجب نقض‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست