responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 316

الاكتفاء بالواقع.

(ثانيهما) أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليرتب على نفيه وجوب الباقي و لكن يمكن منع كلا الأمرين.

(أما الأول) فلأن الظاهر من دليل اعتبار تلك الأصول العدمية انها وظيفة شرعت في ظرف الجهل و لا تكون ناظرة إلى نفي التكليف في مرحلة الواقع.

(و أما الثاني) فلأن أصل وجوب الأكثر و ان كان مجعولا شرعيا و لكن تحديده بالأقل لازم عقلي لنفي جزئية المشكوك أو شرطيته فترتب وجوب الأقل على نفي المشكوك من الأصل المثبت إلا أن يتشبث بخفاء الواسطة أو بوجه آخر و هو الذي بني عليه أستاذ الاساتذة في حديث الرفع، ثمَّ انه بعد تمام الأمرين المذكورين و جواز الاكتفاء بالباقي ببركة القاعدة تصل النوبة إلى مسألة الاجزاء و عدمه بعد انكشاف الخلاف و قد عرفت مما سبق ان الظاهر من أدلة الأصول العدمية هو التنزيل تعبدا و ترتيب الأثر في مرحلة الظاهر لا ارادة ترتيب أثر الواقع واقعا و لا أقل من الشك فالنتيجة عدم الأجزاء هذا كله لو انكشف الخلاف يقينا و علما.

(المسألة الثالثة) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف‌

بظن معتبر و الكلام تارة في مقتضى القواعد الأولية و أخرى في مقتضي الأدلة الثانوية، أما على الأول فالتحقيق عدم الاجزاء، بيان ذلك ان الاختلاف اما ان يكون من جهة اختلاف الرأي في الظهور اللفظي أو من جهة العثور على مخصص، أو من جهة العثور على معارض أقوى و في جميع ذلك لا يجزي ما أتى به على طبق الرأي الأول لأنه ينكشف للمكلف عدم تمام الحجة الأولي و انه كان يتخيل وجودها على الرأي الأول فيرى المكلف انه يلزمه عقلا تدارك الواقع الذي وصل إليه بالحجة الثانية كما في صورة انتقاض القطع بالقطع‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست