responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313

مؤدى الامارة و هذا أحد أنحاء التصويب الباطل عقلا و اما ان يكون الاجزاء بملاك التفويت و الاستيفاء و هو غير ثابت بل الثابت غيره لأن غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الإطلاق و هو اما كلامي أو مقامي و الكلامي لا يتصور هنا لأنه انما يتحقق بعدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير أو بالجمع بين العمل على طبق الامارة و العمل على طبق الواقع كما لو قال في الأول أعمل على طبق الأمارة أو على طبق الواقع و كما لو قال في الثاني أعمل على طبق الامارة و الواقع معا و هذا التقييد غير معقول لعدم إمكان الأخذ به في حال الجهل بالواقع و إذا كان هذا التقييد غير معقول فإطلاقه اللحاظي من ناحية ذلك القيد غير تام. و الإطلاق المقامي في المقام و ان كان متصورا و كافيا في إثبات المدعي لأنه يمكن للمولى إذا كان في مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الامارة و إذا انكشف، لك الخلاف فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت و هو في مقام البيان عن ذكر الحكم بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلا ان هذا النحو من الإطلاق غير ثابت لكفاية إطلاقات الأحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف.

(المسألة الثانية في الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا

و لا يخفى أن الأصول على ثلاثة أقسام:

(الأول) الأصول المحرزة كالاستصحاب و قاعدتي التجاوز و الفراغ.

(الثاني) الأصول الغير المحرزة التي يرى البعض انها وظيفة عملية مهدها الشارع للمكلف ليرجع إليها عند الشك و يرى آخرون انها أحكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك كقاعدة الطهارة و قاعدة الحل على المشهور و كإيجاب الاحتياط شرعا و هذان القسمان من الأصول يسميان بالأصول الوجودية.

(الثالث) الأصول العدمية كقاعدة الرفع و نحوها و هذه الأصول‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست