responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 309

بعض الإمامية و بيناه في الأصول هو إنشاء تكليف فعلي على طبق مؤدى الأمارة أو الأصل بسبب وجود مصلحة في المؤدى تقتضي ذلك إلا أن موضوعه الجهل بالواقع. اما كون هذا الرأي صحيحا أم فاسدا فهو مطلب آخر فان الكلام في الاجزاء انما يكون على تقدير صحته.

(الحجة السادسة للمانعين) و هي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء

(قدس سره) و هي و ان كانت تظهر مما سبق إلا انها في الأسلوب و الإيضاح أحسن و حاصلها ان الكلام تارة يجري في الامارات و أخرى في الأصول و على كلا التقديرين فاما أن يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا أو بحجة معتبرة

فالكلام يقع في مسائل.

(الأولى) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا

و هي اما أن تجري في نفس الحكم كما لو قامت الامارة على صلاة الجمعة ثمَّ انكشف يقينا وجوب الظهر ففي هذه الصورة لا وجه للاجزاء بناء على الطريقية لأن المكلف به هو العمل الواقعي و المطلوب بالتكليف الواقعي هو حصول مصلحته الواقعية و على تقدير خطأ الامارة و الإتيان بمؤداها لا يكون المكلف ممتثلا للتكليف الفعلي المتوجه اليه، إن قلت طريقية الامارة على القول بالطريقية و ان لم تستلزم حدوث مصلحة في مؤداها إلا أن جعل الامارة طريقا الى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحة فيه يحتمل العقل كونها وافية بمصلحة الواقع فاذا كان دليل جعل الامارة بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون له ظهور بكون مصلحة الجعل وافية بمصلحة الواقع فيستلزم الاجزاء. نعم إذا كان بلسان تتميم الكشف أو وجوب العمل على طبق المؤدى فلا ظهور له في ذلك لأن لزوم كون الجعل ذا مصلحة لا يستلزم كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع، قلت: ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلا التسهيل‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست