responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 305

فيما لو علم بتنجز التكليف و شك في سقوطه و فيما نحن فيه لم نعلم بتنجز التكليف بالواقع.

(الحجة الثالثة للمانعين) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار

فلو قامت أصالة الطهارة على طهارة أرض ثمَّ قامت عنده البينة على نجاستها التزموا بالعمل بالأمارة الثانية فإذا حكموا بالموضوعات بذلك فيقتضي أن يحكموا بالأحكام كذلك عند تبدل رأيه لعدم الفرق بينهما. و لاقتضى ذلك صحة الوضوء و الصلاة عند تبين كون المائع الذي توضأ به خمرا أو بولا بعد قيام الامارة على كونه ماء طاهرا و هو كما ترى لا يلتزم به ذو مسكة. (و جوابها) انه ان كان المراد ان القوم التزموا بالنسبة لما مضى من الآثار فهو غير مسلم و ان كان المراد بالنسبة لما يتجدد من الوقائع فهو صحيح و لا يضرنا. و سيجي‌ء إنشاء اللّه في جواب الحجة الرابعة ما ينفعك هنا.

(الحجة الرابعة للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية

و يكتفي الشارع بها فلا بد من ترتيب جميع آثار الواقع عليها و ذلك يلزم منه فقها جديدا لأنه عليه إذا جرى أصل الطهارة في شي‌ء يجب أن يرتب عليه جميع آثار الواقع فلا يحكم بنجاسة ملاقيه واقعا و لو بعد انكشاف الخلاف و أيضا يلزم صحة الوضوء و الغسل فيما إذا كان بماء نجس واقعا طاهر ظاهرا و لو بعد ما انكشفت نجاسته و هذا لا يلتزم به فقيه. و الحاصل انه لو كان الثابت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية فلا بد من الالتزام بترتيب جميع آثار الطهارة الواقعية عليها و كذا الالتزام بترتيب جميع آثار الملكية و الزوجية الواقعية على الملكية و الزوجية الثابتة بالدليل، (و جوابها) انا انما نقول بترتيب الآثار المجعولة وضعية كانت أو تكليفية دون أن تتبدل الموضوعات الخارجية ففي الماء المذكور بحسب مقتضى القاعدة هو صحة الصلاة و اما الماء

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست