responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 302

لأن إطلاقها حتى لصورة إتيان البدل غير مسلم نعم لها إطلاق ذاتي بالنسبة للجاهل قبل إتيانه البدل فان الدليل على الواقع لا يشمل صورة إتيان البدل لكونه بمرتبة متأخرة عنه و لا أقل من الشك في ذلك فيكون الإطلاق السكوتي هو المحكم مع ان دليل الواقع قد لا يكون فيه إطلاق.

حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة

احتج المانعون من صحة الأعمال السابقة و هم الذين يقولون بوجوب إعادتها في الوقت و قضائها فيما له القضاء و عدم ترتيب الآثار على المعاملات فيما لو عدل المجتهد عن رأيه السابق و استدلوا على ذلك.

(أولا) ما يظهر من ابن إدريس (ره) في محكي سرائره انه إذا تبدل رأي المجتهد و ظهر خطأه و الوقت باقي‌

فالفعل يجب عليه اعادته لكون الأمر قد توجه اليه لدخوله في موضوعه و عدم الدليل على التقييد بغير من اتي به بنحو الفساد، و الحاصل ان حكم الأمر باقي في ذمته و ما فعله غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض فيجب ان يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا لقدرته عليه قال الأستاذ كما (ره) و يدل عليه الأدلة على الأحكام الواقعية المقتضية للامتثال من غير تقييد فالمدعي لسقوطها يحتاج الى دليل، ان قلت انا نستصحب عدم بلوغها إلى المرتبة الفعلية فإنه قبل ظهور دليل الواقع لم يكن الواقع فعليا للجهل به و بعد ظهوره نشك في ان الواقع صار فعليا أو باقيا على عدم فعليته فنستصحب عدم فعليته فلا يجب امتثاله. قلنا لا نسلم عدم فعلية الواقع حين الجهل و انما هو ليس بمنجز من جهة الجهل به و مع ارتفاع الجهل يكون قد تنجز لزوال‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست