responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 301

بكون مؤدى الامارة حكما فعليا مشتملا على المصلحة الملزمة فبعد إتيان المؤدى إذا انكشف الخلاف يشك في حدوث حكم فعلي آخر فالأصل عدمه و مجرد العلم بالحكم الإنشائي لا يوجب فعليته مع احتمال عدمها و جوابه انا لو سلمنا ذلك فعند انكشاف الخلاف يظهر ان تلك الامارة لم تكن مجعولة و ذلك الأصل لم يكن مجعولا حتى يكون قيامه مسببا لحدوث مصلحة و لو سلمنا ذلك و التزمنا بوقوعه كما التزمنا به في التقليد عند وفاة المقلد فنقول لا نسلم ذلك إلا إذا قلنا ان دليل الامارة يدل على البدلية المطلقة حتى عند انكشاف الخلاف أو قلنا بان دليل الحكم الواقعي لا إطلاق له بالنسبة الى حال الإتيان بالمأمور به الظاهري و هذا لا فرق فيه بين القول بالطريقية و بين القول بالسببية فلا وجه لتخصيص الكلام بالسببية ثمَّ ان السببية انما تنفع لو كانت المصلحة الحادثة بمقدار مصلحة الواقع أو لا يمكن تدارك ما تبقى من المصلحة معها و إلا لو كانت أقل و أمكن التدارك لما تبقى من المصلحة الملزمة وجب الإعادة و حيث انا نشك في ذلك و لم نحرزه فالأصل هو الاشتغال لاشتغال الذمة بتحصيل مصلحة الواقع و نشك في حصولها بذلك فلا بد من الإتيان بالواقع اعادة أو قضاء لاحتمال حصولها بذلك. و لكن يمكن أن يقال انه بناء على السببية يحصل مقدار من المصلحة و يشك في وجوب الزائد عليها و الأصل البراءة منه فلا يجب تحصيل ذلك الزائد بإتيان الواقع.

(الحادي و العشرون) السكوت في مقام البيان‌

فان سكوت المولي و عدم تعرضه للإعادة أو القضاء عند انكشاف الخلاف بعد إتيان ما أمر به ظاهرا يقتضي الاجزاء و عدم إتيان الواقع المنكشف و يسمى هذا بالإطلاق السكوتي و قد أجيب عنه انه يكفي في التنبيه على وجوب الإعادة عند خطأ الحجة نفس أدلة الأحكام الشاملة بفعليتها للعالم و الجاهل و فيه ان ذلك غير كافي‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست