responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 300

الامارات، و (دعوى) ان الحكم الظاهري بالطهارة يكون حكما حقيقيا لا عذريا و لا طريقيا و انما هو حكم تنزيلي و ذلك يقتضي ترتب آثار الواقع عليه فتكون الصلاة معه صلاة مع الشرط الواقعي لأن الطهارة مجعولة حقيقة فلا يضر انكشاف الخلاف بخلاف ما إذا قامت الامارة على الطهارة فإن معنى تصديقها البناء على وجودها واقعا فاذا انكشف عدمها انكشف وقوع الصلاة بلا شرطها لعدم جعل الطهارة حقيقة به و انما جعل لحفظ الواقع و تحصيله و قد ظهر عدم حصوله (فاسدة) فإن هذه الطهارة المجعولة غير الطهارة الواقعية و المأخوذ شرطا هو الواقعية لا المجعولة حقيقة فإذا انكشف الخلاف ظهر ان الصلاة كانت بدون شرطها و هو الطهارة الواقعية. نعم لو دل دليل آخر غير الدليل المتكفل للحكم الظاهري بالطهارة على ان الطهارة الظاهرية شرط واقعي للصلاة كما ورد في الصلاة مع جهل النجاسة لم يكن فيه محذور. و جوابه ما قد عرفت ان ظاهر الأدلة هو الاكتفاء بما قام على الجزء و الشرط مع انه لو لا الاكتفاء به لما كان وجه لجعله لأنه ان كان جعله للمعذورية فبمجرد الجهل قد حصلت المعذورية و ان كان جعله لتنجز الواقع فالواقع منجز بالعلم بأصل التكليف و ان كان للتسهيل فليس من التسهيل الجعل في الظاهر. ثمَّ الإعادة بعدها فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء إلا أن يقوم دليل على الخلاف.

(العشرون) [اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة]

ان التحقيق ان جعل الامارات و الأصول بنحو السببية لا الطريقية و مقتضي ذلك هو ان قيامها موجب لحدوث مصلحة ملزمة فيما قامت عليه توجب حكما فعليا على طبقه فلا محالة يكون الحكم الواقعي إنشائيا صرفا فلا يجب الإعادة و لا القضاء عند انكشاف الخلاف لاستصحاب عدم الفعلية و ان شئت قلت: انه على هذا يكون مؤدى الامارة حكما حقيقيا ينتهي أمده بقيام حجة أخرى لا أنه ينكشف خلافه، و بعبارة أخرى انه بعد العلم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست