responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 289

النوعي بواسطة ما نراه من الأحكام المنفية من جهة لزوم الحرج في نوعها كما هو المعروف في نجاسة الحديد فإنها منفية للزوم الحرج النوعي في ذلك فان نوع أفراد الحديد لو حكم بنجاسته لكان فيه حرج. و هكذا جواز الشفعة من جهة لزوم الحرج النوعي في عدمه فمن هذا نستفيد ان كل حكم لزم في نوعه الحرج يكون منفيا حتى عن الشخص الذي لا حرج عليه فيه. قلنا لا وجه لذلك لكون أغلب الأحكام الشرعية يلزم في نوعها الحرج و لذا أدلة نفي الحرج حملت نفي الحرج الشخصي. و ما ذكر من الأمثلة لا نسلم فيه ذلك و لذا لو ورد في الشرع حكم منفي من جهة الحرج حمل على حكمة التشريع لا علته و لو سلمنا أنها لنفي الحرج النوعي فكثرة التخصيص موجبة لوهنها فلا يصلح التمسك بعمومها إلا في مورد يقوى عمومها كما لو تمسك به جل الأصحاب أو الإمام (عليه السّلام) في ذلك المورد.

(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري‌

إذ كل منهما مشتمل على المصلحة المجزية عن الواقع.

و جوابه انه عند الاضطرار لا تكليف بالواقع و حينئذ فبعد ارتفاع الاضطرار يشك في حدوث التكليف بالواقع فيستصحب عدمه و اما في الأمر الظاهري فعند الجهل لا يرتفع التكليف بالواقع فاذا ارتفع الجهل و شك في سقوط التكليف الواقعي يستصحب بقائه فالشك بعد ارتفاع الاضطرار شك في حدوث التكليف بخلاف الشك بعد ارتفاع الجهل فإنه شك في بقاء التكليف و في المسقط له.

(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين‌

و قد حكى المامقاني (ره) في تقريراته عن سيد حسين الترك نسبتها لجدنا كاشف الغطاء (ره) و قد اختلف العلماء في توجيه ذلك و تفسيره حتى حكى بعضهم ان الشيخ الأنصاري (ره) أرسل السيد علي الشوشتري لكربلاء

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست