responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 288

الشك لأنه موضوعه و تأخر الشك عن متعلقه و هو الحكم الواقعي و لازم عدم حكومتها و عدم تقيدها و عدم تخصيصها لدليل الحكم الواقعي ان يكون الحكم الواقعي محفوظا في جميع المراتب بإطلاقه الذاتي و لازم ذلك هو ترتيب الآثار على المؤدي الظاهري ما لم ينكشف الواقع فاذا انكشف الواقع اتي به إذ الفرض بقائه على ما هو عليه. و فيه انه بعد ظهور أدلة الأحكام الظاهرية في الاكتفاء بها تكون رافعة لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية للظاهر و حملها على الإنشائية و الحكم بسقوط التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر و (دعوى) ان الظاهر ان حصل به الملاك فيجب الأمر به في عرض الواقع و ان لم يحصل الملاك فبانكشاف الخلاف ينكشف عدم حصول الملاك الملزم و فوته من المكلف فيجب الإعادة أو القضاء (فاسدة) يظهر جوابها مما ذكرناه في وجه جعل الحكم الظاهري من انه لم يف بملاك الواقع و لكن ظاهر الدليل الاكتفاء به عن الواقع أما لعدم إمكان تحصيل الواقع معه أو لمصلحة رفع العسر و الحرج عن العبد أو نحو ذلك.

(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج‌

المنفيين في الشريعة السهلة السمحة و لزوم الهرج و المرج ضرورة انه ربما يتبدل رأي المجتهد عدة مرات في مسألة واحدة، فلو كان في كل مرة تنتقض الآثار لزم الهرج و المرج و لزم على كل أحد قضاء عباداته المبنية على رأي المجتهد لتبدله أو تغيره ورد ما اشتراه و استرداد ما باعه و تنجس الناس فيما بنى على طهارته، و قد نسبه المامقاني في تقريراته للسيد حسين الترك لجدنا كاشف الغطاء (ره)، و جوابه ان تبدل الرأي نادر و لو وقع فحكم الحاكم بعد التنازع هو الفاصل فلا هرج مضافا الى أن ذلك انما يلزم في بعض الوقائع لبعض الأشخاص في بعض الأحوال ففي مورد اللزوم يمنع منه و إلا فلا فإن الأدلة النافية للحرج و الهرج ظاهره في نفي الشخصي منهما لا النوعي ان قلت: انها ظاهرة في نفي الحرج‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست