responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 270

(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه)

يجب على المجتهد إذا تبدل رأيه اعلام مقلديه بل إذا أخطأ في بيان فتواه يجب الاعلام بل كل شخص إذا نقل الفتوى ثمَّ ظهر له الخطأ و ان الفتوى ليست كذلك وجب عليه اعلام من تعلم منه بمقدار الإمكان إذ الاعلام زائد على قدر الإمكان لا يعقل وجوبه بل بمقدار لا يلزم منه العسر و الحرج المنفيان في الشريعة كما انه لا ريب انه يجب الاعلام إذا رجع المقلد للمجتهد أو استفسر عن رأيه و فتواه لوجوب إظهار المجتهد رأيه عند الاستفسار عنه ما لم تكن تقية بالإجماع و لآية الكتمان (و الحاصل) ان محل الكلام في وجوب الاعلام مع عدم الاستفسار و عدم لزوم الحرج و قد اختلف القوم في ذلك فبعضهم ذهب الى وجوبه مطلقا كما هو المحكي عن كتب العلامة و ذهب بعضهم الى عدم وجوبه و هو المحكي عن ظاهر المحقق و العميدي و اليه ذهب المحقق القمي (ره) و فصل بعضهم كالسيد كاظم (ره) في العروة بين ما إذا كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فلا يجب الاعلام و بين ما إذا كانت مخالفة للاحتياط فالأحوط عنده بل الأقوى الاعلام و وافقه على هذا التفصيل الكثير من المعلقين على العروة. احتجوا للقول بوجوب الاعلام بوجوه.

(أحدها) ان المقلد انما عمل في المسألة برأي المجتهد و المفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقي عاملا بالحكم من غير دليل و لا فتوى، و أجيب عنه كما في حاشية المعالم للشيخ محمد تقي بأن المفروض كونه أخذ الحكم من فتوى المجتهد بانيا على الاستمرار اما للاستصحاب أو لفتوى المجتهد بالاستمرار أو الحكم عقله‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست