responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 269

(الثاني عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد

انه قد علمت ان وظيفة المجتهد عند عدم علمه بفساد اجتهاده هو العمل على طبقه و لو تردد في صحته و لكن له أن يجدد نظره لا انه واجب عليه إذ لا دليل على حرمة تجديد النظر للمجتهد فأصالة الحل تقتضي ذلك.

(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده‌

وظيفة المجتهد عند علمه بفساد اجتهاده هو تجديد النظر و يعمل بما أدى اليه نظره مرة ثانية سواء كان بواسطة الأمارة أو بواسطة الأصل العملي ان كان له قوة على التجديد و إلا احتاط أو قلد في المسألة هذا في سعة الوقت و أما ان كان الوقت ضيقا و لا يسعه تجديد النظر فهو مخير أيضا بين الاحتياط و التقليد اما الاحتياط فواضح لحصول العلم بالفراغ اليقيني به، و أما جواز التقليد فلأنه جاهل غير متمكن في حال الحاجة الى العمل من الاجتهاد فتجري أدلة رجوع الجاهل الى العالم في حقه إلا إذا قلنا بأن القدرة على الاستنباط مانعة من التقليد و حينئذ يتعين عليه الاحتياط، و أما تفرقة بعضهم بين صورة ما إذا كان مجتهدا قبل هذا الاجتهاد الذي أعتقد بفساده و بين صورة ما إذا لم يكن مجتهدا إلا بهذا الاجتهاد الذي علم بفساده ففي الصورة الأولى يعمل باجتهاده الأول و في الثانية يرجع للاحتياط أو التقليد. ففاسدة لأن الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثاني فكيف يرجع اليه إلا إذا كان مطابقا للاحتياط و يكون الرجوع اليه من باب الاحتياط و كيف كان فهو لا يجوز له أن يعمل باجتهاده الأول لفساده في نظره.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست