responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 261

ذلك توقف النوع الإنساني الديني عليه، و لأدلة الأمر بالمعروف و النهي عن عن المنكر. و لقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ* الآية، و لقوله تعالى‌ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ‌ الآية و قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ الآية.

[الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن.]

(الأول) لو امتنع الغير عن الإفتاء وجب على الباقين لأن الواجب الكفائي لا يسقط إلا بقيام الغير به (الثاني) لو انحصر الإفتاء بواحد و امتنع و قلنا ان الامتناع كبيرة أو صغيرة قد أصر عليها فسق المجتهد و خرج عن أهلية الفتوى و يكون العامي إذ ذاك بمنزلة الفاقد للمجتهد الحي إلا ان المجتهد مع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتوبة كما ان الصلاة لا تسقط عن المحدث بامتناعه عن الطهارة (الثالث) انه بمجرد رجوع العامي للمجتهد لا يكون وجوب الإفتاء عينا عليه إلا إذا امتنع الغير من الفتوى به أو كان المقلد العامي لا يرى صلاحية غيره للفتوى فإنه عند ذاك يجب عليه عينا أن يفتي له لأنه هو الحجة عليه دون غيره، ثمَّ انه هل يصدق العامي إذا أخبر عن نفسه بأنه لم ير مجتهدا غير هذا الذي يرجع إليه أم لا؟ الظاهر تصديقه لانسداد باب العلم فيه و لقبول خبر ما لا يعلم إلا من قبله بناء على حجية قوله فلو أخبر عن نفسه بذلك قبل قوله بناء على ذلك و لو ظن بكذبه، (الرابع) إذا كان العامي غير محتاج للتقليد في المسألة كما لو تمكن من العمل بالاحتياط أو كانت المسألة في أمر مستحب أو مكروه فهل يجب على المجتهد إذا رجع إليه العامي أن يفتي له أو يختص وجوب الإفتاء فقط بصورة الإلزاميات ظاهر عبارة القوم هو الوجوب مطلقا و من إطلاق قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ* و قوله تعالى:

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ‌ و في المفاتيح إمكان دلالة ما ذكر على الوجوب و أصالة البراءة عنه و ان احتمال عدم الوجوب قوى للغاية.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست