responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 255

الإمام في حين ان المأموم يرى وجوبها في الصلاة فعلى التصويب تصح صلاة المأموم لأنه صلى خلف من كانت صلاته صحيحة عند ذلك المأموم للقول بالتصويب بخلاف ما إذا قلنا بالتخطئة فيكون قد صلى خلف من صلاته باطلة عنده و مقتضى القاعدة عدم الصحة ما لم يقم دليل على الصحة من إجماع أو غيره و بهذا التقريب يرتفع ما أشكل على هذه الثمرة. ثمَّ لا يخفى ان هذه المسألة سيالة في كل مورد قائم بين مكلفين يختلفان فيه اجتهادا أو تقليدا أو في أحدهما. في أنه أحدهما يبني على مذهب الآخر أم لا؟ مثل جواز اجارة من يرى الغسل بماء الورد لكنس المسجد و قد اغتسل به لمن يرى خلاف ذلك و جواز التصرف فيما اشتراه بالمعاطاة لمن يرى فساد المعاطاة و جواز أكل ذبيحة من يرى فرى الودج كافي في ذكاتها و قد ذبحها كذلك لمن يرى عدم كفاية ذلك و صحة الاستنابة في العبادة التي يرى النائب فسادها و نحو ذلك من الفروع فإنه على التصويب لا إشكال في الصحة، و اما على التخطئة فمقتضى القاعدة البطلان.

نعم لو جعل المعيار في الصحة هو الصحة في نظر الفاعل و القائم بالعمل لم يبتني ذلك على مسألة التخطئة و التصويب و اما لو جعل على الصحة واقعا أو في نظر الطرف الآخر ابتني ذلك على مسألة التخطئة و التصويب و تحقيق الحال و توضيحه يجي‌ء ان شاء اللَّه تعالى منا في تحرير المسألة الخامسة و الخمسين أسأله تعالى بجاه من لذنا بجواره أمير المؤمنين (ع) و الأئمة ان يوقفنا لانجاز هذا الكتاب بأحسن وجه و يعم به النفع.

(الثمرة الثالثة) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي و عدمه‌

فعلي التصويب يجوز للحاكم إنفاذ حكم الحاكم الآخر و ان خالفه في الرأي لأن الحكم الذي حكم به الحاكم يكون حكم اللَّه تعالى واقعا، و اما على التخطئة فمقتضى القاعدة ان لا يجوز إنفاذه لأنه ليس بحكم اللَّه تعالى عنده و بهذا التقريب‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست