responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248

قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد بعد قيام الدليل عنده على التصويب و خروج هذه المسألة عن ذلك.

(الدليل الثالث عشر للمخطئة) [سيرة الصحابة]

ان الصحابة قد شاع فيما بينهم إطلاق الخطأ في الاجتهاد، فمن ذلك ما روي قول أبو بكر إني افتى في الكلالة برأى فان كان صوابا فمن اللّه و ان يكون خطأ فمني. و من ذلك قول أمير المؤمنين (ع) في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت (اي القت ما في بطنها) فقال له عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان إنما أنت مؤدب لا ترى عليك شيئا فقال أمير المؤمنين (ع) ان كانا قد اجتهدا فقد أخطئا و ان لم يجتهدا فقد غشاك و عليك الدية، و قال عمر لكاتبه اكتب هذا ما أراه فإن يك صوابا فمن اللّه و ان يك خطأ فمن عمر. و قد أجيب عنه ان للخصم ان يقول انما يخطئون في الاجتهاد لمن لا يستكمل شرائط الاجتهاد أو لتقصيره و لا؟؟؟؟ يخطئون من استكمل الشروط و لم يقصر. و قد أوردوا على هذا الجواب ان اجتهاد مثل هؤلاء الجماعة عند المصوبة كامل و لا تقصير فيه. و لا يخفى ان يمكن للمصوبة ان يجيبوا عن أصل الدليل بأن هذا الدليل انما يثبت ان بعض الصحابة مخطئة و لا يثبت انهم متفقون على التخطئة فلعل الباقين على التصويب.

(الدليل الرابع عشر للمخطئة) [استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال‌]

ما ذكره القدماء من ان المجتهدين المختلفين بالرأي ان كانا هما أو أحدهما بلا دليل فواضح يكون أحدهما مخطئا غير مطابق رايه للواقع و ان كانا بدليلين فاما ان يتساويا و اما ان يترجح احد الدليل على الآخر عند أحدهما فإن تساويا كان الحكم هو التوقف أو التخيير و لا وجه لاختلافهما في الرأي و ان ترجح عند كل واحد منهما الدليل فمن ترجح عنده الدليل يعتقد ان الحكم قوما طابق دليله و ان الآخر مخطئ فيكون رايه مركبا من شيئين من كون الحكم هو ما ادى اليه الدليل الراجح في نظره و خطأ

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست