responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242

اللفظية حسب تعدد ظنون المجتهدين، و فيه مضافا الى عدم تماميته في الأدلة اللبية أنه لا يلزم ذلك إذ أنهم متفقون على ارادة واحد منها و الباقي ليس بمراد و إنما ظن المجتهد ارادته أوجب إنشاء الشارع حكما واقعيا على طبقه.

(الدليل السابع للمخطئة) [الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئة]

الإجماع المحصل و المنقول نقلا مستفيضا البالغ نقله حد التواتر على ثبوت التخطئة، و قد استدل بهذا عدة من أصحابنا و لكن لا يخفى ما فيه لأن هذا لا يمكن أن يلزم به المصوبة لأن الإجماع إنما هو عند المخطئة

(الدليل الثامن للمخطئة) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة

و هي‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ و في الثانية هُمُ الْفاسِقُونَ‌ و في الثالثة «هُمُ الْكافِرُونَ» و وجه الاستدلال بها هو دلالتها على ان الحكم المطلوب للّه تعالى هو ما أنزله و الحكم الذي أنزله هو عبارة عما خاطب به النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قد عرفت ص 240 ان خطاب اللّه تعالى للرسول يشتمل على تكليف واحد لا متعدد هذا غاية ما يمكن في تقريب الاستدلال بهذه الآيات. و لكن لا يخفى ما فيه فان المراد بما أنزل لو كان خصوص الأحكام التي بلغ اللّه تعالى بها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للزم أن يكون كل مجتهد في نظر الآخر حتى عند المخطئة فاسق و ظالم و كافر لأنه بحسب نظره انه خلاف ما أنزل اللّه تعالى مع انه خلاف ما تقتضيه ضرورة المذهب فلا بد أن يكون المراد بما أنزل اللّه تعالى هو الحكم الذي تقتضيه أصول الدين و قواعده و قوانينه التي أمر الشارع باتباعها و انزل على النبي العمل بها لا جميع الاحكام التي بلغ الرسول بها و لا شك ان الاحكام التي أنزلها اللّه تعالى بهذا المعنى متعددة بتعدد آراء المجتهدين، فالمخطئة بنائهم على ان ما عدى الواحد منهم مخطئ و حكمه حكم ظاهري و المصوبة بنائهم على ان الجميع مصيبون و كما هي أحكام ظاهرية تكون أحكاما واقعية، قال صاحب الفصول (ره): انه تعالى حيث انزل مدارك المجتهد كان حكمه بحسب تلك‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست