نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 236
الأحكام و اتحادها لا في ظاهريتها و واقعيتها لأن الأحكام الظاهرية ليست بأحكام، و لا يخفى ان هذا لا يتم بناء على جعل أحكاما ظاهرية شرعية على طبق مؤدى الطرق و الأمارات فإنها أحكام شرعية مجعولة متعلقة بنفس الشيء على طبق آراء المجتهدين. نعم بناء على عدم ذلك سواء بنينا على جعل الشارع وجوب متابعة الامارات بأن يكون المجعول نفس الحجية و الطريقية فقط أو قلنا ان الشارع لم يجعل شيئا أصلا بل أحال ذلك الى المتداول عند العرف في مقام الامتثال كالقطع فإنه يكون أصالة عدم تعدد الأحكام الشرعية و أصالة عدم جعل الزائد على الواحد جارية في المقام و يثبت بها مذهب المخطئة لأن المصوبة تكون الأحكام الشرعية الفرعية متعددة عندهم بخلاف المخطئة على هذا المبني فإنه يكون الحكم الفرعي الشرعي عندهم واحد و ما عداه ليس بمجعول أصلا و إنما المجعول هو الحجية و الطريقية و هي ليست بحكم شرعي فرعي أو ليست بمجعولة كما في القطع و الظن بناء على الحكومة من باب الانسداد. و المصوبة لا ينكرون جعل الحجية في بعض الامارات.
أدلة المخطئة
إذا عرفت ذلك فالحق مع المخطئة و بطلان التصويب، و الذي استدل به المخطئة أمور:
(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه
كأن يجعل العلم بالشيء موجبا لتحقق ذلك الشيء كالعلم بالوجوب موجبا لتحقق الوجوب و العلم بالحرمة موجبا لتحقق الحرمة و العلم بالقبح موجبا لتحقق القبح أو العلم بالحسن موجبا لتحقق الحسن للزوم الدور لأنه لو كان الأمر كذلك لكان تحقق الشيء في نفسه موقوفا على العلم به و العلم به موقوف على تحققه في حد نفسه و إلا لتعلق العلم بغيره و صار جهلا مركبا ففي المثال المذكور يكون تحقق الوجوب في نفسه
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 236