responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23

في خلاف الواقع و لذا في بعض الأخبار (محق الدين).

و الحاصل ان النهي عن العمل بما وراء العلم نظير الأمر بتعلم المسائل عن الطريق المعتبر لاصابة الواقع فاذا أتى بذي المقدمة و هو المأمور به الواقعي فلا دليل على وجوب الإعادة و القضاء عليه، و النهي المقدمي لا يقتضي الفساد.

و (ثانيا) هذا يتم لو قلنا: ان العمومات الناهية مثل‌ «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و غيرها معناه النهي عن الشروع في العمل، و إلا فلو قلنا: انها دالة على حرمة الاكتفاء بما وراء العلم فمعنى الآية الشريفة مثلا لا تكتف بما ليس لك به علم، فلم يكن في المقام نهيا مقدميا أيضا، فإن معناها حينئذ انه إذا أتيت بعمل من غير علم لا تكتف به بل تفحص في العمل الصادر عنك جهلا فان كان غير مطابق للواقع فأعده و إلا فلا، فتدبر فإنه تعالى العالم.

(الثامن) من أدلتهم: الأدلة الدالة على حرمة إتباع الهوى و الرأي.

و جوابه أنها ناظرة إلى لزوم تحصيل الواقع فهي إرشاد اليه، و لو سلمنا فغايتها هو حرمة اتباع الهوى و الظن و لا يقتضي ذلك فساد العمل و بطلانه، هذا مع انه يمكن أن يجاب عن الجميع بما تقدم من الأدلة على صحة العمل بدون المعرفة فتكون مخصصة و حاكمة على هذه الأدلة.

[حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني‌]

اما حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول و عدم المعذورية في الثاني هو الوجوه المذكورة للمشهور لكنها مختصة بالمقصر لأن القاصر لمكان جهله و قصوره و غفلته لا يجري فيه الأدلة المذكورة إذ هو مكلف بما فهمه و إلا لزم التكليف بما لا يطاق و قد أتى به و الأمر يقتضي الاجزاء فلا يجب عليه الإعادة و لا القضاء لأنه بفرض جديد و الفرض الجديد متوجه الى من فات عنه فريضة و القاصر لم يفت منه شي‌ء.

و يظهر الجواب عنها مما مر بأن لزوم التكليف بما لا يطلق لا يرفع إلا

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست