responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 228

القطع به يرجع إذ ذاك الى التمسك بالإطلاق. هذا مع ان الإطلاق بالنسبة إلى العلم و الجهل غير صحيح لأن الدليل لا يمكن تقيده بالعلم أو الجهل و الإطلاق إنما يتصور في مقام يمكن فيه التقيد. على انه لو كانت الإطلاقات تقتضي التخطئة لكانت إطلاق أدلة الأصول كالاستصحاب تقتضي التخطئة فمثلا من قال بأن دليل الاستصحاب يقتضي ثبوته في مطلق الشك في المقتضي و الرافع و الآخر قال في خصوص الشك في الرافع و كان المورد مورد الشك في المقتضى بحيث كل من الطرفين شاك في المقتضى فيقتضي أن يكون إطلاق دليل الاستصحاب يوجب تخطئة من أجرى البراءة العقلية في الشك في المقتضى مع ان المعاصر المذكور يعترف بعدم التخطئة في مثل ذلك كما ذكره.

خروج الأحكام الظاهرية

(ثاني الموارد) التي أخرجها القوم عن محل النزاع هو الأحكام الظاهرية فإنه لا نزاع بينهم أيضا في تعدد الأحكام الظاهرية بتعدد آراء المجتهدين فلو كان في الواقعة الواحدة أقوال خمسة كان الحكم الظاهري فيها خمسة لإجماع الكل على لزوم العمل بالأحكام الظاهرية لمن ثبت عنده و ان ظن المجتهد حجة عليها فلو كان فيها خطأ لما أجمعوا على لزوم العمل بها و لو كان النزاع في هذه الاحكام لكان لازم الكل التصويب هكذا ذكره القوم. و الاولى أن يقال ان في عالم الظاهر لا يوجد حكم غير ما أدى اليه نظر المجتهد حتى يتصور مخالفته و عدم اصابته فلذا لا نزاع بينهم في عالم الظاهر و الكل متفقون ان كل مجتهد مصيب لحكمه الظاهري و إلا لم يكن حكما ظاهريا و المفروض القطع بكونه حكما ظاهريا بالنسبة له و لمقلديه إذا لم يكن مقصرا مضافا الى انه لو قلنا ان ما أدى اليه اجتهاده يحتمل ان يحتمل غيره لزم عدم حجية رأيه مع أن فرض الكلام حجية رأي المجتهد و انما النزاع كما عرفت في‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست