responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 218

عقوبة القاصر. و ما أجاب به صاحب القوانين من ان هذه أحكام دنيوية و ضعيفة و ليست الأحكام الدنيوية مربوطة بالتقصير و العصيان كالكلب و الخنزير يحكم بنجاستهما مع أنهما أبعد عن التقصير من الكافر، و كالحيوانات، المأكولة اللحم كالغنم و نحوه يحكم بقتلها مع أنها أبعد عن التقصير من الكافر، فاسد فان جواز القتل و ان كان من الأحكام الدنيوية إلا انه عقاب دنيوي لا يصح ترتبه إلا على الإنسان العاصي لأنه ظلم، و لا فرق في قبح الظلم بين أن يكون في الدنيا أو في الآخرة كما هو مقتضي العقل و النقل.

و أما الحكم بنجاسة الكلب و الخنزير و قتل الحيوانات فلا وجه للقياس به حيث ان عالمهم غير عالمنا.

و يمكن الجواب عنه أن الجهاد انما يجوز إذا كان بدعوة من سلطان حق و مع وجود سلطان الحق كالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يكون الكفار مقصرا لإمكانه الرجوع الى معرفة العقيدة الواجبة منه فعدم رجوعه مقتضي لتقصيره.

و التاريخ يشهد أن النبي صلّي اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن يرد طالب الحق و لا يقتله، على انه يمكن أن يقال ان هذه الأحكام الدنيوية مرتبة على إظهار الكفر و عدم الاعتراف بالإسلام أو المساعدة للكفار فان ذلك أمر اختياري للكافر يمكنه تركه نظير عقابه على ترك الواجبات و فعل المحرمات في الآخرة لأنه أمر اختياري له و ليس ذلك عقاب على عدم اعتقاده الناشئ عن القصور، هذا كله مع ان قتلهم قد يكون على وفق المصلحة و الحكمة لحفظ بيضة الإسلام و شوكته و تقليل سواد الكفر و تحقيره كقتل المسلمين لو تترس الكفار بهم.

(المطلب الثاني) [المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها.]

ان المخطئ مطلقا أو خصوص القاصر إذا كان ليس بآثم فهل يحكم بكفره و يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها و يعلم ذلك من تحقيق معنى الكفر و قد تعرض لذلك القوم في مبحث النجاسات‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست