responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217

العقائد بحيث كل أحد طلبها وجدها نظير سائر التكاليف فإنه لا يلزم على اللّه تعالى أن يجعل لكل أحد القدرة عليها و انما هي للمتمكن منها و حاصل هذا الجواب انما هو منع الكلية القائلة كل من طلب العقائد وجد الدليل على واقعها.

و سابعا: انه أطبق القوم على وجوب اللطف على اللّه تعالى‌

و لا شك ان نصب الامارة القطعية على المعارف الإلهية من اللطف إذ أن معرفتها من أقوى أسباب القرب الى اللّه تعالى و البعد عن معصيته و لو لا وجوب اللطف لما أمكن إثبات وجوب إرسال الرسل و نصب الأوصياء. و جوابه ان مقتضى اللطف ان ينصب اللّه الأدلة على العقائد و التكاليف حتى الفرعية و يرفع الموانع التي من قبله تعالى لكل من كلفه بذلك كنقصان العقل أو عدم وصول الدعوة أو الغفلة عن مراد اللّه تعالى و لذا الشخص المتصف بتلك الموانع لم يكن اللّه تعالى بمكلف له لا بالعقائد و لا بالفروع كما دلت الأدلة على ذلك. و اما الموانع من قبل المكلفين فلا يجب على اللّه تعالى رفعها لأن قاعدة اللطف كما قرر في محله لا تقتضي أزيد من فعل أو ترك الأمور العائدة إليه تعالى نعم ان كانت من جانب غير الطالب للمعرفة كإلقاء شبهة في ذهنه لا يمكنه رفعها أو الحيلولة دون إمامه أو لحبسه كان الطالب معذورا في عدم معرفته للواقع و ان كانت من جانب الطالب بان كان مقصرا لم يعذره اللّه تعالى و لا فرق في ذلك بين الأصول و الفروع.

و ثامنا: الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين‌

و أسرهم و تسريهم و الحكم بنجاستهم و بيعهم و الجزية عليهم من غير فحص عنهم و فرق بينهم. و لو كان يوجد فيهم القاصر لما كان وجه لقتله و أسره لعدم تمكنه من معرفة الواقع و لوجب الفحص عن القاصر و المقصر في ترتيب الأحكام لحكم العقل بقبح‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست