responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 207

(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصويبه‌

قد وقع النزاع بين الإمامية و بين غيرهم في تخطئة المجتهد في اجتهاده و تصويبه و حاصله ان المجتهدين المختلفين في الرأي هل كلهم يصيبون أم المصيب واحد و الباقون مخطئون. و عرف هذا المبحث بمبحث التخطئة و التصويب. و المعروف عن الإمامية القول بالتخطئة و إن المصيب واحد فيما لو كانت آرائهم مختلفة يعلم إجمالا بإصابة واحد منها و إلا فيحتمل خطأ الجميع و تحرير محل البحث على نحو يتضح به حقيقة الحال هو أن يقال: أن الكلام إما أن يقع في الموضوعات الصرفة ككون هذا المائع خمرا و كون هذه الجهة قبلة و كون ماء الورد مطلقا أو مضافا أو الليلة طلوع الهلال أو في العقائد الإلهية كالتوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد الجسماني و المعراج الجسماني و جواز رؤية اللّه تعالى و خلق القرآن و غيرها من العقائد الواجبة و غير الواجبة. أو يقع الكلام في الأحكام الفرعية و الأخير إما ان يكون مما يستقل بحكمها العقل كحرمة الظلم و العدوان و وجوب رد الوديعة و أداء الدين و حسن الإحسان، و اما ان لا يستقل العقل بحكمها فاما ان تقوم الضرورة عليه كوجوب الصلاة و الزكاة أولا تقوم عليه الضرورة سواء قام عليه دليل قطعي أم لا، فالبحث في المقام يقع في مواضع خمسة و إنما خصصنا الدليل بالضرورة دون القطعي لينطبق على جميع الأقوال و لأن الدليل القطعي الذي هو ليس بضرورى يختلف فيها آراء المجتهدين فقد يرى مجتهد ان دليل المسألة قطعي و قد يراه انه ظني كالاخباريين الذين يرون الأخبار تفيد القطع و لا يرى غيرهم ذلك. فلا وجه لما صدر من صاحب القوانين من أخذ الدليل القطعي في‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست