responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191

بحجيتها و لذا لا تراهم يقيدون أصالة الظهور بغير المتجزى و لا حجية الخبر بغير المتجزى. و الحاصل ان اعتبار هذه الأمور ترجع للقطع باعتبارها بالنسبة إليه فالذي يلاحظ أدلة حجية الخبر يراها تفيد القطع بحجيته بالنسبة اليه، و هكذا أصالة الظهور و هكذا الاستصحاب، و لو سلمنا ان النزاع في ذلك فلا بد للمتجزي من تحصيله القطع باعتبار تلك المدارك و المآخذ بالنسبة اليه و إلا فليس عنده ملكة الاجتهاد أو لا يجوز له العمل بها و لا شك انه كل من رجع إلى أدلة اعتبار تلك المدارك ينتهي أمرها إلى القطع.

و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار

(منها) رواية ابي خديجة المشهورة المحكي روايتها عن المحدثين الثلاثة (ره) بأسانيدهم عن ابى خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال لي أبو عبد اللّه (ع): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. و هذه الرواية واضحة الدلالة على كفاية العلم ببعض الاحكام في مرجعية الغير للعالم بها. إن قلت: انها تدل على خصوص القضاء. قلنا: ان القضاء قد يكون في مورد النزاع في الشبهة الحكمية و اخرى في الشبهة الموضوعية ألا ترى ان النزاع قد يكون من جهة عدم معرفة الحكم الشرعي كوجوب النفقة للمتمتع بها و قد يكون من جهة الموضوع الخارجي كالملكية فإرجاع الإمام (ع) إلى العالم ببعض الأحكام من دون تقيد بأحد الصورتين يقتضي جواز الرجوع إليه في كليهما، و لا ريب ان الرجوع في الأحكام الشرعية للغير عبارة عن التقليد له و إذا ثبت جواز رجوع الغير إليه في الأحكام الشرعية ثبت جواز عمله بها بطريق أولى.

[المناقشة في رواية ابي خديجة.]

و قد أورد على الاستدلال بهذه الرواية بوجوه:

(أحدها) ضعف سندها بمعلى بن محمد و في المحكي عن النجاشي انه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست