responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187

منع من جواز تقليده في هذا المقام في صور ثلاثة: أحدها صورة عمله بالظن الانسدادي، و ثانيها رجوعه للأصول العملية العقلية، و ثالثها إذا لم يكن عارفا بمقدار من الأحكام الشرعية بحيث يصدق عليه انه فقيه و انه ممن عرف حلالنا.

و قد عرفت جواز تقليده مطلقا كما يجوز عمله بظنونه المعتبرة عنده مطلقا.

اعتبار اجتهاد المتجزي‌

هذا كله في المجتهد المطلق و اما المتجزي فالكلام في اعتبار اجتهاده بالنسبة لنفسه تارة و اخرى بالنسبة لغيره، اما الكلام في الجهة الاولي و هي اعتبار اجتهاده بالنسبة لنفسه بمعنى انه على فرض وقوع التجزي فهل يجب عليه فيما له ملكة الاجتهاد فيه أن يبذل وسعه و يعمل بما اجتهد فيه و مع عدمه يرجع للأصول العملية أن يجب عليه أن يقلد الغير في ذلك أو يجب عليه الاحتياط في ذلك أو يكون مخيرا في ذلك بين الاجتهاد و التقليد و الاحتياط. إن قلت: ان الكلام و النزاع لا وجه له في ذلك لأن المتجزي اما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي فلا إشكال في اعتباره أو يحصل له الظن المنتهي إلى العلم فكذلك أيضا أو الغير المنتهي للعلم فهو راجع إلى الشك و لا إشكال في عدم اعتباره.

قلنا: ان البحث و الكلام في حجية مستنبطاته المستندة إلى الأصول العملية عند الشك و الظن الغير المعتبر و مستنبطاته المستندة إلى الظن المعتبر من جهة تجزيه و إن التجزي مانع من اعتبارها بمعنى ان الظنون الخاصة أو الظنون المعتبرة من باب الانسداد هي معتبرة بالنسبة إلى المتجزي كما هي معتبرة بالنسبة إلى المجتهد المطلق أم لا بل يمكن أن ينجر النزاع حتى إلى مستنبطاته المستندة إلى القطع بناء على إمكان المنع من اعتبار القطع كما إذا حصل من غير الأسباب العادية كقطع القطاع و ينبغي التنبيه على أمرين قبل الدخول في بيان ما هو الحق في المقام.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست