responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

و الحاصل انهم كانوا عليهم أن يعالجوا المقلد فيه، إنه إن كان الحكم الشرعي فقطعا لا يجوز تقليد المجتهد المذكور، و أما إن كان الوظيفة فهو لا اشكال فيها لا من جهة العلم بها و لا من جهة موضوعها لا أن يعالجوا أدلة التقليد من حيث العلم بالحكم الشرعي و معناه. و لذا لو كانت الطرق التي قامت عند المجتهد تفيد العلم لكن يجزم العامي بفسادها كالقياس لم يجز له الرجوع اليه.

[وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره.]

و أما وجه ما نسب لجدي كاشف الغطاء (ره) من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض، و إن كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره ما لم يكن مستنبطا لقدر معتد به من الأحكام بحيث يعد فقيها و عارفا بحلال أهل بيت العصمة و حرامهم، و انه من أهل الذكر بل المحكي عنه (ره) إنه منع من حجية ظنه حتى بالنسبة لعمل نفسه. فيمكن أن يكون هو ما دل على أن الناس صنفان فقيه و غير فقيه، و الثاني وظيفته الرجوع إلى الأول و لأن الاجتهاد مأخوذ فيه عنوان الفقيه كما تقدم. و التفقه مأخوذ في آية النفر و هي قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية. و هكذا مأخوذ في رواية الاحتجاج عن العسكري (عليه السّلام) في قوله: «من كان من الفقهاء حافظا» الخبر. و هكذا مأخوذ عنوان الفقيه في معاقد الإجماعات المحكية على جواز تقليد العامي لغيره. و لأن المذكور في مقبولة ابن حنظلة، و رواية أبي خديجة اعتبار المعرفة بأحكامهم (عليهم السّلام) و لا ريب في إفادة الجمع المضاف العموم و أقله العرفي، و لا ريب في عدم صدق الفقيه و المعرفة بأحكامهم بمجرد عموم الملكة من أول الفقه لآخره ما لم يكن عارفا بمقدار يعتقد به من الأحكام الشرعية. و هكذا عنوان راوي الحديث و عنوان الناظر في الحلال و الحرام، بل المروي في الكشي عن محمد بن سعد الكشي و محمد بن أبي عوف البخاري عن محمد بن أحمد بن حماد الروزي رفعه إلى الصادق (عليه السّلام) إنه قال: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست