responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18

عباداته الفاسدة في سبعين سنة و يعسر عليه ذلك فيتركها فيهلك بذلك.

(السادس) من أدلتهم: ان التفصيل بين الجاهل‌

الذي طابق عمله للواقع فالحكم بصحة عمله و بين الجاهل الذي لم يطابق عمله للواقع، فالحكم بعدم صحة عمله و أثابه الأول دون الثاني مع كونهما متساويين في الأعمال البدنية و الحركات و السكنات الاختيارية يستلزم مخالفة القواعد العدلية لأن مصادفة الواقع في الأول أمر غير اختياري بل هو حاصل بضرب من الاتفاق، فاذا فرضنا قاصرين أو مقصرين في أول الوقت صليا بصلاة مع تساويهما في الجد و الجهد و العمل فاتفق مطابقة صلاة أحدهما للواقع دون الآخر فالحكم للأول بعدم وجوب الإعادة و القضاء و إعطاء الثواب دون الثاني مع كون المفروض تساويهما في الحركات و السكنات الاختيارية يستلزم الظلم للثاني لأن المصادفة للواقع لم يكن باختياره هكذا ينسب للفاضل القمي و لكن التحقيق ان هذا الاستدلال مستفاد من إيراد السبزواري في شرحه على الإرشاد فإنه بعد ما نقل شطرا من كلام المولى الأردبيلي حيث قال في بحث الوقت: و بالجملة فكل من فعل ما هو في نفس الأمر و ان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهلها بل و لو لم يأخذ من أحد و ظنها كذلك و فعل فإنه يصح فعله، الى أن قال: و كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الدين الطوسي قال- أي السبزواري: ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية و ليس المقام محل تفصيل. ثمَّ قال السبزواري:

(أقول) إجمالا ان أحد الجاهلين إن صلى في الوقت و الآخر في غير الوقت فلا يخلو اما أن يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر و على الأول يثبت المطلوب و على الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا و على الثالث يلزم خلاف قواعد العدل لاستوائهما في الحركات‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست