responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167

على القياسات و الاستحسانات و الاعتبارات فهو مما ندين اللّه تعالى ببطلانه اما الاجتهاد بمعنى أخذ الأحكام عن أدلتها المعتبرة على النهج الصحيح فهو ما يريده الأئمة و أمرونا به كما عرفت من انهم (عليهم السّلام) قالوا: علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع عليها، كيف و الاجتهاد بالبحث عن المعارض أو المخصص أو الناسخ أو الموافق للكتاب أو للعامة و عن حقيقة اللفظ و معانيه لازم للأخذ بكلامهم (عليهم السّلام)

(الواحد و العشرون منها) [عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص و لا مقدمات‌]

إن الطريقة المستمرة بين أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السّلام) إنهم إذا سمعوا آية أو رواية يعملون بها من غير تأمل أو فحص و لا قراءة علوم أخر، و هكذا كان الأمر إلى زمان الصادق (عليه السّلام) فكان بعض أصحابه يجمعون بعض الأخبار المتعلقة ببعض الأحكام يسمونه بالأصل فكان الجامع و من عنده يعملون به من دون فحص أو تحصيل مقدمات. كيف و خطابات الشارع مثل الخطابات العرفية فإن العرف إذا خاطبهم أحد يعمل بمقتضى ما فهمه من الخطاب من دون توقف علي فحص أو مقدمات و اجتهاد. و جوابه انه بالنسبة إلى أصحابهم تكون خطابات شفاهية لا تحتاج إلى إثبات حجية صدورها و وضوح دلالتها و لو وقع في دلالتها شك أمكن السؤال، فلذا لا يحتاجون في معرفة الأحكام منها إلى مقدمات و لا إلى فحص بخلاف ما نحن فيه فإنه لبعد الزمن بيننا و بينهم و كثرة القالة عليهم و وقوع التقطيع و التصحيف في كلماتهم و كثرة المخصص و المعارض لخطاباتهم مع اختلاف العرف بيننا و بينهم، و خفاء القرائن الحالية و المقالية علينا في كلماتهم كل ذلك يوجب الفحص و تحصيل المقدمات لمعرفة المراد من كلامهم (عليهم السّلام) و قد تقدم في الدليل الخامس على حجية الاجتهاد ضرب المثل لك في الاحتياج إلى المقدمات راجع ص 154.

(الثاني و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي و الاجتهاد و المقدمات‌

لبينها الأئمة (عليهم السّلام) بل الأخبار الدالة على وجوب العمل‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست