نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 157
حكما شرعيا بالقياس أو الاستحسان أو الرأي أو المصالح المرسلة في مقابل الأئمة (عليهم السّلام) و يدل على ذلك ما رواه ابن مسكان عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد اللّه (عليه السّلام):
إن الناس سلكوا سبل شتى فمنهم من أخذ بهواه، و منهم من أخذ برأيه و إنكم أخذتم بما له أصل يعني بالكتاب و السنة. و قوله (عليه السّلام): إياكم و أصحاب الرأي فإنهم أغنتهم عن السنن أن يحفظوها. و قوله (عليه السّلام): في أصحاب الرأي استغنوا بجهلهم و تدابيرهم من علم اللّه تعالى و اكتفوا بذلك دون رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و القوّام بأمره، و قالوا لا شيء إلا ما أدركته عقولنا. فان هذه الأحاديث تدل على الأخذ بما له أصل ليس أخذا بالرأي و لا عملا بالظن بل هو أخذ بالكتاب و السنة. و الحاصل إن العمل بظواهر الكتاب و السنة ليس إلا أخذا بالكتاب و السنة كما هو الشأن في كل من يأخذ بكتاب أو بقول فإن أخذه له هو العمل بظاهره. نعم الاستحسانات و القياسات و التخريجات الغير المنتهية للعلم يكون طرحا للكتاب و السنة. و بعبارة أخرى انه يوجد نوعان من الاجتهاد أحدهما أخذ الأحكام الشرعية من غير الأدلة الشرعية كالقياس و نحوه، و الثاني اجتهاد في أخذ الحكم من الأدلة الشرعية و المنظور في التحريم هو الأول و هو الذي أجمع علماء الإمامية على بطلانه و يحمل عليه تصريح الشيخ المفيد في المجالس و الشيخ في العدة، و المرتضى في الذريعة، و الشافي و ابن قبة و غيرهم لأنه هو الذي كان في قبال الأدلة الشرعية دون الثاني فإنه عمل بالأدلة الشرعية و لذا تراهم في رده يقولون: إنه اجتهاد في مقابل النص و يقرنونه بالقياس و قد يعبرون عنه بالرأي
ثانيها [المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع]
ما ذكروه من أنه وردت أخبار كثيرة دالة على وجوب الاقتصار في أخذ الأحكام عن المعصومين (عليهم السّلام) و المنع عن الأخذ من غيرهم، و لا ريب ان أخذ الأحكام من الاجتهاد، و أخذ العامي من المجتهد أخذ من غير حجج اللّه تعالى. و جوابه كما ذكره النراقي (ره) أنه لا ينافي توقف أخذ الأحكام من كلامهم (عليهم السّلام) على
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 157