responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153

أصحاب الاجتهاد و القياس لمؤلفه عبد اللّه بن عبد الرحمن التبريزي، و كتاب النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي من مؤلفات الشيخ المفيد. و الفضل و هو من قدماء الإمامية قد بسط الكلام في إبطال الاجتهاد في الإيضاح و هو من أجلة الإمامية. و قد ترحم عليه أبو محمد مرات.

فاسدة فإن التأمل في ذلك كله يعطي أن مرادهم بالاجتهاد في ألسنتهم هو الاجتهاد بالمعنى الأول المتقدم ص 71 من الأخذ بالظنون العقلية التي لا دليل على اعتبارها كالقياس و الاستحسان في مقابل النصوص الشرعية كما هو كان ديدن العامة في عصر الأئمة (عليهم السّلام) و هذا نحن نقول ببطلانه و عدم حجيته و الذي نقول به هو الأخذ بالعقول القطعية و ظواهر الكتاب و السنة و ما يستفاد منها بالدلالات المعتبرة كالمطابقة و التضمن و الالتزام و المفاهيم و الاقتضاء و نحو ذلك فان ذلك ليس أخذا بخلاف النصوص الشرعية بل يكون أخذا بها. و كيف يظن بأن السيد المرتضى و غيره ممن ذكره الخصم ينكرون العمل بالاجتهاد بالمعنى الذي هو محل البحث مع أن كتبهم الفقهية و أجوبة مسائلهم الشرعية مشحونة به خصوصا مثل الشيخ (ره)، و المحقق، و ابن إدريس في سرائره (و الحاصل) ان مرادهم بالاجتهاد الممنوع منه هو الأخذ بالظن الذي لم تقم الحجة على اعتباره و الاستحسانات و التخريجات الغير المنتهية إلى القطع بالجعل الشرعي لها و التي اعتمد عليها العامة في مقابل النصوص الشرعية، و أما الأخذ بظواهر الكتاب و الأخبار الثابت حجيتها على سبيل القطع كما هو المراد بالاجتهاد عند أصحابنا ليس إلا الأخذ بالكتاب و السنة الصحيحة.

(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف.

و لا يمكن الإتيان بها إلا بمعرفتها و لا تتحقق معرفتها إلا بالعلم أو الظن المعتبر. و ليست بديهية فلا بد من الفحص عن الطريق الموصل لها و لا بد من الفحص عن الدليل على‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست