نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 141
أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه
(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته)
و حيث قد انتهى بنا الكلام من معرفة معنى الاجتهاد و شرائطه و اقسامه فلنشرع في أحكامه (أحدها) هو جواز العمل بالظن بالحكم الشرعي الحاصل من الاجتهاد بحيث يكون حجة في حقه و حق مقلديه.
و قد خالف في ذلك فريقان:
(الفريق الأول): العامة في القرون المتأخرة فانسدّ عليهم باب الاجتهاد
في الأحكام الشرعية. ففي القرن السابع الهجري أفتى الفقهاء منهم بوجوب اتباع المذاهب الأربعة الحنفي و المالكي و الشافعي و الحنبلي و تحريم ما عداها و صارت هذه المذاهب الأربعة أصول الملكة عندهم، و جرى الخلاف بين المتمسكين بها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية، و الأدلة الفقهية حتى انه لم يولّ قاضي و لا تقبل شهادة أحد و لا يقدم للخطابة و الإمامة للجماعة و التدريس ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب الأربعة، فكتب لهذه المذاهب الأربعة البقاء من سنة 665 ه في سلطنة الظاهر (ولي پرس) و التغلب على غيرها من المذاهب التي كانت عندهم كمذهب سفيان الثوري بالكوفة. و مالك بالمدينة. و الشافعي بمكة. و الليث بن سعد بمصر. و الأوزاعي بالشام و الأندلس. و الحسن البصري بالبصرة. و ابن جرير الطبري ببغداد. و داود الظاهري في كثير من البلدان الذي عد في القرن الرابع رابع المذاهب بدل الحنبلي. الى غير ذلك من المذاهب و حجتهم في ذلك هو إجماع الأمة على هذه المذاهب الأربعة.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 141