responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 13

أو عدم ترتيب الأثر على المعاملة لأمر هم الأئمة (ع) بذلك و لاشتهر ذلك لعموم البلوى و قل ما يتفق لشخص أن يعمل بالتقليد أو الاجتهاد أوائل بلوغه مع انه لم نجد عينا و لا أثرا في الأخبار ما يدل على لزوم الإعادة، و يؤيد ذلك ما روي عن ان عمار أصابته جنابة فتمعك في التراب فقال له رسول اللّه (ص): كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا، فعلمه (ص) التيمم. فان قوله (ص): أ فلا صنعت، يدل على أن عمار لو فعل كذا لكان صحيحا مع جهله بالحكم من دون تقصير لأن ظاهر حال عمار عدم التقصير، فصدر الرواية يدل على بطلان العمل مع المخالفة للواقع و ذيلها يدل على صحة عمل القاصر مع المطابقة للواقع.

[حجة المشهور القائلين بعدم معذرية الجاهل مطلقا]

حجة المشهور القائلين باعتبار كون العمل مستندا لأحد الطرق المعتبرة و ان الجاهل غير معذور مطلقا قاصرا كان أو مقصرا مطابقا عمله للواقع أم لا وجوه:

(الأول) أصالة الاشتغال‌

المقتضية لاشتراط صحة العبادة بتعلم مسائلها الواجبة و قضية ذلك فساد عبادة الجاهل مطلقا و إن كان قاصرا و ان طابق عمله الواقع لفقدان شرط الصحة و هو تعلم المسائل الواجبة فيكون عبادته باطلة يجب إعادتها في الوقت و قضائها خارج الوقت.

و جوابه: ان الأصل مقطوع بما أثبتناه بالأدلة الاجتهادية من أن التعلم ليس بشرط للصحة و سيجي‌ء إن شاء اللّه عما قريب، و قد يجاب عنه بأنه غير جار بالنسبة إلى القاصر على مذهب العدلية لكونه غير مكلف بالعلم لعدم قدرته عليه فاذا أتى بالعمل على طبق الواقع فقد أجزأه. و فيه انه للخصم أن يدعي بأن العمل إذا كان مشروطا بالعلم و هو لم يأت به مع شرطه فلو تمكن بعد ذلك من تحصيل الشرط وجب عليه إعادة العمل إلا إذا قلنا بأن الميسور يجزي عن المعسور.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست