responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105

الشرعي الذي يجب على المجتهد تحصيله دون غيره من المظنون و يعرف ما هي الوظيفة عند عدم تحصيله، فهل يعقل ان يستغني المجتهد عن هذا العلم الذي يرتكز عليه الاجتهاد. و كفى دليلا على احتياج المجتهد اليه هو ابتناء نوع مسائل الفقه عليه، فإنك لو راجعت الفقه لرأيت أغلب مسائله مبنية على مسألة أو أكثر في علم الأصول.

و قد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور:

(أحدها) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول‌

لتكفلها لبيان مقدمات الاستنباط كمباحث الأمر و النهي و نظائرها، و ما يزيد على ذلك من المباحث المذكورة في علم الأصول لا ربط لها بالاستنباط و ليس صرف الوقت فيه إلا تضييعا للعمر الشريف.

و الجواب عنه واضح ضرورة ان أكثر مباحث علم الأصول لا ربط لها بالعلوم العربية مثل مباحث حجية الأدلة نفيا أو إثباتا و احكام تعارضها و تعادلها و المباحث العقلية كمبحث مقدمة الواجب و اقتضاء الأمر للاجزاء و كون القضاء بأمر جديد، و اجتماع الأمر و النهي و جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط و تحرير مجاري الأصول و غير ذلك من المباحث المهمة. مضافا الى عدم تنقيح علماء العربية للمباحث الأصولية المذكورة فيها و عدم التعارض لمواردها الموجودة في الكتاب و السنة مع شدة حاجة المجتهد إليها.

(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول‌

ذمه العقلاء و عاقبه المولى، فليس علم الأصول شرطا لوجوب معرفة الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية و الا لما صح الذم لأن المقدمة الوجوبية ليست بواجبة. و جوابه ان هذا لو دل على عدم وجوب تعلم علم الأصول لدل على عدم وجوب مراجعة النبي و الأئمة (ع) في تعلم الاحكام لأنه لو ترك العبد

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست