responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 104

جهة رواية الكتب المعتبرة لها إذ من هذه الجهة متساوية في الظن بالصدور فيسقط اعتباره. على انا نقول: ان الوثوق و الظن لا يحصل بمجرد رواية الكتب المعتبرة للخبر لأنا رأيناهم يعتمدون على كثير من المراسيل و الروايات الضعاف و روايات بعض المخالفين للمذهب و روايات التجسيم و قدم العالم و وقوف الأرض على قرن الثور، فكل رواية لم نطلع على رجالها و نعرفهم انهم محل ثقة لم يحصل لنا الظن بصدورها و لا الوثوق بها. على ان كثيرا من الروايات لم توجد في الكتب المعتبرة بل توجد في كتب أخرى.

و أما الاحتياج الى علم الرجال في مسألة التعارض، فلما أثبتناه فيها من الترجيح بالأعدلية و الأوثقية و نحو ذلك.

(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)

هو ما ذكرناه في الجهات الأربعة في الشرط الأول للاجتهاد فإنه جار هاهنا فيكفي معرفة الرجال في الاجتهاد و لو من غير كتب الرجال، و لا يكفي التقليد بتصحيح السند ما لم يحصل العلم العادي بصحته فيما لو بنينا على حجية خبر الراوي الجامع للصفات و ما لم يحصل الوثوق به فيما لو بنينا على حجية خبر الواحد من باب الوثوق بالصدور، و يكفي في معرفة علم الرجال معرفة المقدار المحتاج اليه الفقيه و يكفي في المعرفة هو القدرة القريبة عليها بحيث متى احتاج تمكن من المعرفة و لا يلزم المعرفة الفعلية.

(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول‌

و ذلك لأن الاجتهاد كما عرفت استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، و من المعلوم ان علم الأصول هو القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي من دليله، فهل يعقل ان يستطيع من يريد ان يستفرغ الوسع لتحصيل الظن ان يستغني عن تلك القواعد، و هل هو إلا كالداخل للحرب بلا سلاح إلا اللهم ان يكون الوحي ينزل عليه و هذا خارج عن محل البحث، كيف و علم الأصول يعرف به الظن المعتبر بالحكم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست