responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 787

و كان تكليف العوامّ به على طريق الوجوب العيني موجباً للحرج و العسر المنفيّين، و مستلزماً لفوات نظام العالم، جوّزه الشارع في الفروع؛ تسهيلًا للأمر بلطفه العظيم، و شفقةً على العباد بكرمه العميم، فقال جلّ جلاله فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* [1].

و على جوازه معظم الأصحاب.

و الحلبيّون حيث أوجبوا الاجتهاد وجوباً عينيّاً منعوا منه مطلقاً. [2]

و الجواز مشروط بأُمور:

الأوّل: أنْ لا يكون المقلّد مجتهداً.

الثاني: أنْ يكون قولًا [3] لمجتهد.

و الثالث: عدالة المجتهد.

و الرابع: حياته.

و الخامس: عدم الأعلم منه.

و السادس: عدم الأورع منه.

و السابع: المشافهة منه، أو رواية عدل له عنه.

و هل يجوز العمل بالكتابة؟ جوّزه الشهيد (رحمه الله) متمسّكاً بالعمل بكتب النبيّ (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) « [4].

و هو محلّ نظر؛ إذ عدم اعتبار الخطّ كاد أن يكون إجماعياً عندنا، و التمسّك المذكور قياس، و القول بأنّه من باب اتّحاد الدليلين غير واضح،


[1] النحل (16): 43.

[2] «ذكرى الشيعة» ج 1، ص 41.

[3] في بعض النسخ: «قول المجتهد». و اسم كان راجع إلى القول المقبول.

[4] «ذكرى الشيعة» ج 1، ص 43.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست