responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 768

و الرابع و هو ما لا يكون عليه دليل قطعي يسمّى بالاجتهاديات.

و بعض المسائل ذو غايتين و ذو جهتين كالجهاد، فمن جهةٍ داخلة في العبادات، و من جهة داخلة في السياسات، و كذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و غاية هذه الأقسام مقاصدُ خمسة: حفظ النفس، و العقلِ، و الدين، و النسب و المال. هكذا قرّره الأصحاب (رضوان الله عليهم).

و إذا عرفت أقسام المسائل الشرعيّة الفرعيّة و غايتها و فائدتها، فاعلم أنّ المكلّف بها الآنَ لا يخرج من عهدة التكليف إلا بالاجتهاد أو التقليد، فلا بدّ من تحقيقهما و تبيينهما، ليتبيّن طريق براءة الذمّة و الخروجِ من العهدة.

الباب الثاني: في تفسير الاجتهاد و تعيين ما هو المراد

أقول: هو لغةً احتمال التعب و المشقّة [1]. و في الشرع تارة يطلق على ملكة و قوّة يقتدر صاحبها على استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الأدلّة التفصيليّة، و تارةً على نفس الاستنباط.

و المراد بالاستنباط هو الاستدلال، و مرجعه هنا إلى أمرين: فهمِ المدلولات، و معرفة الرُّواة.

و مناط الأوّل على شيئين: قوّة مدركة و قد عرفت أنّها فطريّة. و الثاني العلم بالعلاقة بين الدالّ و المدلول، كالوضع في الدلالة اللفظية، و كاللزوم في الدلالة العقليّة، فكلّ مكلّفٍ مجتهد بالمعنى الأوّل؛ إذ كلّهم ذو بصيرة


[1] «لسان العرب» ج 3، ص 135، «جهد».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست