نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 768
و الرابع و هو ما لا يكون عليه دليل قطعي يسمّى بالاجتهاديات.
و بعض المسائل ذو غايتين و ذو جهتين كالجهاد، فمن جهةٍ داخلة في العبادات، و من جهة داخلة في السياسات، و كذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و غاية هذه الأقسام مقاصدُ خمسة: حفظ النفس، و العقلِ، و الدين، و النسب و المال. هكذا قرّره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
و إذا عرفت أقسام المسائل الشرعيّة الفرعيّة و غايتها و فائدتها، فاعلم أنّ المكلّف بها الآنَ لا يخرج من عهدة التكليف إلا بالاجتهاد أو التقليد، فلا بدّ من تحقيقهما و تبيينهما، ليتبيّن طريق براءة الذمّة و الخروجِ من العهدة.
الباب الثاني: في تفسير الاجتهاد و تعيين ما هو المراد
أقول: هو لغةً احتمال التعب و المشقّة [1]. و في الشرع تارة يطلق على ملكة و قوّة يقتدر صاحبها على استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من الأدلّة التفصيليّة، و تارةً على نفس الاستنباط.
و المراد بالاستنباط هو الاستدلال، و مرجعه هنا إلى أمرين: فهمِ المدلولات، و معرفة الرُّواة.
و مناط الأوّل على شيئين: قوّة مدركة و قد عرفت أنّها فطريّة. و الثاني العلم بالعلاقة بين الدالّ و المدلول، كالوضع في الدلالة اللفظية، و كاللزوم في الدلالة العقليّة، فكلّ مكلّفٍ مجتهد بالمعنى الأوّل؛ إذ كلّهم ذو بصيرة