نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 1257
[أسئلة و أجوبة]
مسألة: يجوزُ الوضوء و الغُسْل من ساقيةِ الغَير بشاهد الحال
، دون البئرِ غير النابع و الآنية و نحوها من الماء المَحْقُون.
ما قول شيخنا (أدامَ اللهُ أيّامَه) في رجلٍ طلّق زوجته بعد أنْ واقَعَها و بزعمه أنّها حائل، فبانتْ حاملًا، هل تصحّ تلك الطلْقة أم لا؟ أفتِنا مأجورين.
الجواب: إنْ كان في طُهْرٍ واقَعَها فيه و هي بزعمه حائل، فالطلاقُ غير صحيح.
[مسألة]: و من وجدَ عوض ثيابه أو مداسه [1] فليس له أخذهُ
إلا مع القَرينة الدالّة على أنّ صاحبها هو أخذَ ثيابه؛ لكونها أدونَ و انحصار المشتبهينِ، و مع عدم القرينة فهي لُقَطَة.
ما يَقولُ شيخنا (دامَتْ فوائدهُ) في زَيتونةٍ بين قَرْيَتين، و أهلُ القَرْية لا يعرفونها إلا زَيتونة الجامع، و مع ذلك لا يَعرفون لأيّ جامعٍ، ثمّ انكسر منها خَشبة لها قِيمة، هل يجوز بَيْعها؟ و إذا بِيعَتْ على أيّ شيءٍ يُصرفُ ثمنُها؟ أفْتِنا مأجوراً.
الحمد للّه. إنْ انْحصر الوقف في مساجد محصورةٍ كمساجد قَرْيَةٍ أو قَرْيَتين، أُقرع بينها و حكم به لِمَنْ تُخْرِجه القرعةُ. و لو كان أحدها محتاجاً و الباقي غير محتاجٍ جاز صَرفُه إلى المحتاج مِن غَير قرعةٍ. و إن اشتبه الوقفُ بين مساجدَ غيرِ منحصرَةٍ، تخيّر في صَرفه على ما شاء منها إلا مع حاجة واحدها خاصّةً، فيختصّ به. و اللهُ أعْلَم.
[مسألة]: إنْ أبقاني الله تعالى إلى أنْ أُصلّي على محمّدٍ و آله، فللّه عليّ أنْ أُحْرِمَ من هذا المكان قربةً إلى الله تعالى.
[فيقول:] «اللهمّ صلّ على محمّدٍ و آل محمّد» ثمّ ينوي الإحرام. [2]