responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 1254

[أسئلة و أجوبة]

بسم الله الرحمن الرحيم و به ثقتي [1] اللهمّ اهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك.

سؤال: إذا رهن رجل مِلْكاً لغيره

، و حصل منه إقرار أيضاً بوقفيّته، و اشتبه تقدّم كلّ منهما على الآخرِ و تأخّره، فما الذي يُقَدّمُ منهما؟ و لو فرض أنّ الموقوف عليهم الآن اعترفوا بأنّ الإقرار متأخّر عن وقت الرهن، و الحالُ أنّه وقفُ ترتيب عليهم و على مَن بعدهم مِن البطون، فهل يَنْفُذُ إقرارهم على مَنْ بعدهم أم لا؟

الجواب: أنّه يُحكَم بكونه مرهوناً لأصالة عدم تقدّمِ كلّ منهما على الآخر فيتساقطان، و تبقى أصالة بقاء الملك على مالكه؛ لأنّ الرهن لا ينافيه، و إنْ مُنِعَ الراهن من التصرُّف فيه و آل إلى زوال الملك، إلا أنّه موجود الآن بخلاف الوقف. و إقرارُ الموقوف عليهم الآن مسموع أيضاً؛ لانحصار الحقّ فيهم حينئذٍ، و هو موجب لتقدّمِ الرهن، مضافاً إلى ما سلف.

و لا يرتفعُ الوقف بمجرّدِ ذلك، بل يجبُ على المالك المقرّ بالوقف فكّهُ من الرهن إنْ أمكنَ و مع التعذُّرِ أو امتناعه و لم يمكن إجبارهُ عليه فباعَ المرتهنُ الرهنَ يبطُلُ الوقفُ حينئذٍ، و إنْ عادَ إلى ملك المقرّ بالوقف وقتاً ما حُكِمَ عليه بالوقف حسبَ ما أقرّ به. و اللهُ أعْلَم.

سؤال آخر: إذا شهدَ شاهد بإقرارٍ بوقفٍ

، و اشتبه عليه أنّ وقت تَحمّله للشهادةِ هل كان في زمان كان المقرّ واضعَ اليد على الملك، أم بعد خروجه عنه، و الحال أنّه


[1] ورد في المخطوطة بعد البسملة: «وجد بخطّ المصنّف زي [أي زين الدين] حفظه الله على ظهر كتابٍ ما صورته ..».

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 1254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست