responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

نقل هذا الخبرَ المخالفُ و المؤالفُ [1]، و اختلفوا في ألفاظٍ تركناها، لا مَدْخل لها في هذا الباب. و أمثالُ ذلك عن النبيّ (صلّى الله عليه و آله) و الأئمّةِ (عليهم السلام) كثيرة دالّة على إيجابِها و الحثّ عليها و لو لم يكن في الباب إلا الآيةُ الشريفةُ في سورةِ الجمعةِ لَكان ذلك كافياً لأولي الأبصارِ، شافياً عند ذَوِي الاعتبارِ.

[الدليل الرابع التمسك بأصالة الجواز]

الرابع: التمسُّكُ بِأصالةِ الجَوازِ، فإنّا لم نَجِدْ عي التحريمِ دليلًا صالحاً كما سَنُبَيّنُهُ، فالأصلُ جوازُ هذا الفعلِ بالمعنى الأعم المقابلِ للتحريمِ الشاملِ لِما عدا الحَرامِ مِنَ الأقسامِ الخَمْسَةِ، ثمّ الإباحةُ مِنَ الأربعةِ الباقيةِ مَنفيّة بالإجماعِ، على أنّ العبادَة لا تكونُ متساويةَ الطرفينِ، و كذا الكراهةُ، بمعنى مرجوحيّةِ أحدِ الطرفين مطلقاً مِنْ غير منعٍ من النقيضِ، و إنْ أمكن المكروهُ في العبادةِ بمعنى آخَرَ، فبقي مِنْ مَدلولِ هذا الأصلِ الوجوبُ و الاستحبابُ، فالثابتُ هنا أحدُهما، لكنّ الاستحبابَ منفيّ أيضاً بالإجماعِ، على أنّها لا تَقَعُ مُستحبّةً بالمعنى المتعارفِ، بل متى شُرِعَتْ وَجَبَتْ، فَانْحَصَر أمر (عليه السلام) الجَوازِ في الوجوبِ و هو المطلوبُ.

و أصلُ هذا الدليلِ مجرّداً عَنِ التروِيجِ ذكره الشهيدُ (رحمه الله) في شَرحِ الإرشادِ، فقال بعد ذِكْرِ الأدلةِ من الطرفينِ: «و المُعتَمَدُ في ذلك أصالةُ الجَوازِ، و عمومُ الآيةِ، و عدمُ دليلٍ مانعٍ» [2].

وَ اعتُرِضَ عليه [3] بأنّ أصالةَ الجَوازِ لا يُستَدلّ بها على فعلِ شيءٍ مِنَ


[1] لم نعثر عليه في مجاميعنا الروائية، إلا أنّ صاحب الوسائل نقله عن هذه الرسالة في «وسائل الشيعة» ج 7، ص 302، أبواب صلاة الجمعة، الباب 1، ح 28.

[2] «غاية المراد» ج 1، ص 166.

[3] المعترض هو المحقّق الكركي في «رسالة الجمعة» ضمن «رسائل المحقّق الكركي» ج 1، ص 152.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست