responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176

صلاة الجمعة بل قيل: إنّه أوجَبَها لِيتذكّرَ السامعونَ مَواقِعَ الأمرِ و مَوارِدَ الفضل [1] عَقّبَه في السورة التي بعدَها التي يَذْكرُ فيها المنافقين بالنهي عَنْ تركِها و الإهمالِ لها و الاشتغالِ عنها بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ [2].

و نَدَبَ إلى قراءةِ هذه السورةِ فيها أيضاً لذلك، تأكيداً للتذكير بهذا الفرضِ الكبِيرِ. و مثلُ هذا لا يُوجَدُ في غيره مِنَ الفُروضِ مطلقاً؛ فإنّ الأوامِرَ بها مطلقة مجملة غالباً خالية من هذا التأكيدِ و التصريحِ بالخصوصِ، حتّى الصلاة التي هي أفضلُ الطاعات بعدَ الإيمان.

لا يقال: الأمرُ بالسعي في الآيةِ مُعلّق على النداء لها و هو الأذان لا مطلقِ النداء، و المشروطُ عدم عند عدمِ شَرطِه، فيلزم عدمُ الأمر بها على تقدير عدمِ الأذان. سلّمنا، لكن الأمر بالسعي إليها مغاير للأمرِ بِفعلها؛ ضرورةَ أنّهما متغايران، فلا يدلّ على المدّعى. سلّمنا، لكن المحقّقونَ على أنّ الأمرَ لا يدلّ على التكرارِ فيحصل الامتثالُ بفعلها مرّةً واحدةً.

لأنّا نقول: إذا ثبت بالأمر أصلُ الوجوب حصل المطلوبُ؛ لإجماعِ المسلمين قاطبةً فضلًا عَن الأصحابِ، على أنّ الوجوبَ غيرُ مقيّدٍ بالأذانِ و إنّما علّقه على الأذانِ حثّا على فعله لها، حتّى ذهب بعضُهم إلى وجوبه لها لذلك [3]. و كذا القولُ في تعليقِ الأمرِ بالسعي، فإنّه أمر بمقدّماتِها على أبلغِ وجهٍ، و إذا وجب السعيُ إليها وجبت هي أيضاً كذلك؛ إذ لا يحسن الأمرُ


[1] لم نقف على قائله.

[2] المنافقون (63): 9.

[3] «الكافي في الفقه» ص 151؛ و استدلّ له بهذا الدليل العلامة في «مختلف الشيعة» ج 2، ص 250 253، المسألة 147.

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست